Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 307

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الثالث: الملتقط
  4. القسم الأول: الحيوان
  5. النوع الأول: ما يصح التقاطه: (لقطة الغنم، وكل حيوان لا يمتنع بنفسه)
  6. الخصلة الثانية: أن يمسكها على صاحبها وينفق عليها من ماله ولا يتملكها إلا بعد مدة التعريف كغيره

الصَّدقةِ لأكَلتُها» (¬١). فإنَّما نبَّهَ أنَّه يَجوزُ أَكلُها مِنْ مِلكِ الغيرِ لو لَم تَكنْ مِنْ الصَّدقةِ؛ لأنَّها في مَعنى التافِهِ، فكذلك الشَّاةُ في الفلاةِ لا قِيمةَ لها (¬٢).

الحالةُ الثانيةُ: أنْ يَجدَها في البُنيانِ أو القَريةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو وجَدَها في البُنيانِ أو القَريةِ هل يَجوزُ له أَكلُها أم لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في الأصحِّ وابنُ المُنذرِ إلى أنَّه إذا وجَدَها في المِصرِ ليسَ له أَكلُها؛ لأنَّه يُمكنُ بيعُها بخِلافِ الصَّحراءِ، فإنَّه قد لا يَجدُ فيها مَنْ يَشتريَها بخِلافِ العُمرانِ، ويَشقُّ النَّقلُ إليه.

وذهَبَ الحَنابِلةُ والشافِعيةُ في مُقابلِ الأَصحِّ إلى أنَّه لا فرقَ في إِباحةِ أَكلِها بينَ وجدانِها في الصَّحراءِ أو في المِصرِ؛ لأنَّه لمَّا جازَ أَكلُها في الصَّحراءِ أُبيحَ في المِصرِ كسائِرِ المَأكولاتِ، ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «هي لك» ولَم يُفرقْ، ولأنَّ أكلَها معلَّلٌ بما ذكَرْنا مِنْ الاستِغناءِ عن الإِنفاقِ عليها، وهذا في المِصرِ أشدُّ مِنه في الصَّحراءِ (¬٣).

الخَصلةُ الثانيةُ: أنْ يُمسكَها على صاحِبِها ويُنفقَ عليها مِنْ مالِه ولا يَتملكُها إلا بعدَ مدةِ التَّعريفِ كغيرِه.

إلا أنَّه إنْ أَحبَّ أنْ يُنفقَ عليها مُحتسبًا بالنَّفقةِ على مالِكِها وأشهَدَ على

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 307 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.