Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 331

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الثالث: الملتقط
  4. القسم الأول: الحيوان
  5. النفقة على الحيوان

وأمَّا الحَنفيةُ فيُجوزُ عندَهم التِقاطُ سائِرِ الحَيواناتِ؛ لأنَّه مالٌ يُتوهَّمُ ضَياعُه فيُستحبُّ أَخذُه ليَردَّه على صاحِبِه صِيانةً لأَموالِ النَّاسِ (¬١).

النَّفقةُ على الحَيوانِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ المُلتقطَ إذا أنفَقَ على اللُّقطةِ التي تَحتاجُ إلى نَفقةٍ مُتبرعًا بالنَّفقةِ أنَّه لا رُجوعَ له على ربِّها.

إلا أنَّهم اختلَفُوا فيما لو أنفَقَ عليها غيرَ مُتبَرعٍ، هل يَرجعُ بالنَّفقةِ؟ أم لا بدَّ مِنْ استِئذانِ الحاكِم أو الإِشهادِ؟

قالَ المالِكيةُ: المُلتقطُ إذا أنفَقَ على اللُّقطةِ نَفقةً مِنْ عندِه -أي كلُّ النَّفقةِ أو بعضُها، وذلك كما لو أَكراها فنقَصَ الكِراءُ عن نَفقتِها وأكمَلَ المُلتقطُ نَفقتَها- ثُم جاءَ صاحِبُها فليسَ له أَخذُها مَجانًا، ولكنْ يُخيَّرُ بينَ أَمرَينِ:

الأولُ: أنْ يَفتَكَّ اللُقطةَ فيَدفعَ للمُلتقِطِ مثلَ نَفقتِه؛ لأَّنه قامَ عنه بوَاجبٍ، وسَواءٌ أنفَقَ عليها بإِذنِ السُّلطانِ أو بغيرِ إِذنِه.

والثانِي: أنْ يَتركَ اللُّقطةَ لمَن التقَطَها في نَفقتِه التي أنفَقَها عليها، وذلك لأنَّ النَّفقةَ في ذاتِ اللُّقطةِ لا في ذِمةِ ربِّها.

فإنْ أَرادَ أَخذَها بعدَ ذلك ودفَعَ مِثلَ النَّفقةِ لَم يَكنْ له ذلك، قالَه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 331 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.