Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 332

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الثالث: الملتقط
  4. القسم الأول: الحيوان
  5. النفقة على الحيوان

أَشهبُ؛ لأنَّه ملَّكَها للمُلتقِطِ برِضاه، وكذا عكسُه -أي إذا دفَعَ له النَّفقةَ ثُم أَرادَ أنْ يُسلِّمَها له ويَأخذَ مِنه النَّفقةَ- فليسَ له ذلك.

فلو ظهَرَ على صاحِبِها دَينٌ فإنَّ المُلتقطَ يُقدَّمُ بنَفقتِه على الغُرماءِ -كالرَّهنِ- حتى يَستوفِيَ نَفقتَه (¬١).

وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ ﵀: قالَ مالِكٌ فيما ذكَرَ ابنُ القاسِمِ عنه: إنْ أنفَقَ المُلتقطُ على الدَّوابِّ والإِبلِ وغيرِها فله أنْ يَرجعَ على صاحِبِها بالنَّفقةِ، وسَواءٌ أنفَقَ عليها بأَمرِ السُّلطانِ أو بغَيرِ أَمرِه. قالَ: وله أنْ يحبسَ بالنَّفقةِ ما أنفَقَ عليه ويَكونُ أَحقَّ به كالرَّهنِ. قالَ: ويَرجعُ على صاحِبِ اللُّقطةِ بكِراءِ حَملِها (¬٢).

وجاءَ في «المُدونَة الكُبرى»: (قلتُ): فإنْ جاءَ ربُّها وقد أنفَقَ على هذه الدَّوابِّ، أيَكونُ عليه نَفقتُها؟ (قالَ) قالَ مالِكٌ: نَعم، على صاحِبِها ما أنفَقَ هذا عليها، ولا يَأخذُها حتى يُعطيَه ما أنفَقَ عليها، وقالَ مالِكٌ في الإِبلِ إذا اعتَرفَها صاحِبُها وقد كانَ أسلَمَها وقد أَنفقَ عليها أنَّ له ما أنفَقَ عليها إنْ أَرادَ صاحِبُها أنْ يَأخذَها، وإنْ أَرادَ أنْ يُسلمَها فليسَ عليه شيءٌ. (قلتُ): وكذلك البَقرُ والغَنمُ إذا التقَطَها في فَلواتِ الأَرضِ أو في غيرِ فَلواتِ الأَرضِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 332 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.