Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 87

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. سقوط الترتيب
  4. ب- النسيان

فأقَلُّ، فأربَعٌ يَسيرٌ اتِّفاقًا، والسِّتةُ كَثيرٌ اتِّفاقًا، والخِلافُ في الخَمسِ. فإن قدَّم الحاضِرةَ على يَسيرِ الفوائِتِ صحَّت، وأثِمَ إن تعمَّد، وأعادَ الحاضِرةَ نَدبًا إن خالَفَ، وقدَّم الحاضِرةَ على اليَسيرِ ولو عَمدًا (¬١).

قالَ ابنُ عَبد البرِّ ﵀: إن ذكرَها -أي: الفائِتةَ- في آخرِ وقتِ أُخرى، وخَشيَ إن صلَّاها فَواتَ التي في وقتِها، فليُصلِّ الفائِتةَ، وإن فاتَت هذه. هذا قولُ مالِكٍ وأكثَرِ أصحابِه، وجَماعةٍ مِنْ أهلِ المَدينةِ.

ومِن أهلِ المَدينةِ جَماعةٌ، وهُمُ الأكثرُ، يَقولونَ: إنَّه إن خَشيَ فَوتَ صَلاةِ وقتِه بَدأَ بها، وبه يَقولُ مِنْ أصحابِ مالِكٍ عَبد اللهِ بنُ وَهبٍ، وإليه ذَهب مُحمدُ بنُ الحَكَمِ (¬٢).

وقالَ الإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ عنه: إنَّ التَّرتيبَ واجِبٌ مع سَعةِ الوقتِ وَضِيقِه، اختارَها الخلَّالُ.

وفي رِوايةٍ ثانيةٍ عنه: إن كانَ وقتُ الحاضِرةِ يتَّسعُ لِقَضاءِ الفَوائتِ وجبَ التَّرتِيبُ، وإن كانَ لا يتَّسعُ سقطَ التَّرتيبُ في أوَّلِ وقتِها (¬٣).

وأمَّا الشافِعيَّةُ: فلا يجبُ عندَهمُ التَّرتيبُ أصلًا.

ب- النِّسيانُ:

ذَهب الحَنفيَّةُ والحَنابلَةُ في المَذهبِ إلى سُقوطِ التَّرتيبِ بالنِّسيانِ؛

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 87 (SanadKitab #30065, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.