Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 88

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. سقوط الترتيب
  4. ج- الجهل

لعُمومِ قولِه ﷺ: «إنَّ اللَّهَ وضعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسيَانَ، وَمَا استُكرِهُوا عَلَيهِ» (¬١)، ولأنَّ المَنسيَّةَ ليست عليها أَمارَةٌ، فجازَ أن يُؤَثِّرَ فيها النِّسيانُ، كالصَّومِ.

وذَهب المالِكيَّةُ إلى أنَّه إن قدَّم الثانيةَ نِسيانًا، وتذكَّر الأُولى بعدَ فَراغِه منها، أعادَ الثانيةَ ما دامَ الوقتُ باقيًا بعدَ أن يُصلِّيَ الأُولى، فإن تركَ إعادَتَها نِسيانًا حتى خرَج الوقتُ، لم يُعِدها، عندَ ابنِ القاسِمِ، ويُعيدُها عندَ غيرِه (¬٢).

وحَكى ابنُ عَقيلٍ عن الإمامِ أحمدَ أنَّه قالَ: لا يسقطُ التَّرتيبُ بالنِّسيانِ. قالَ في «الإنصافِ»: هذه الرِّوايةُ تُخالِفُ ما نقلَه الجَماعةُ عنه، فإمَّا أن تَكونَ غَلطًا أو قَولًا قَديمًا (¬٣).

ج- الجَهلُ:

ذَهب الحَنفيَّةُ (¬٤) والحَنابلَةُ في قَولٍ إلى أنَّ مَنْ جَهِلَ وُجوبَ التَّرتيبِ يسقطُ عنه، كالنَّاسي.

وذَهب الحَنابلَةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يُعذَرُ في تَركِ التَّرتِيبِ بالجَهلِ بوُجوبِه؛ لأنَّه تَرتيبٌ واجِبٌ في الصَّلاةِ؛ فلم يسقُط بالجَهلِ، كالتَّرتيبِ في

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 88 (SanadKitab #30065, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.