Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 89

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. فوات الجماعة

المَجموعتَينِ، ولأنَّ الجَهلَ بأحكامِ الشَّرعِ مع التَّمَكُّنِ مِنْ العِلمِ لا يُسقِطُ أحكامَها، كالجَهلِ بتَحريمِ الأكلِ في الصَّومِ (¬١).

وهذا رَأيُ المالِكيَّةِ فيمَن جَهِلَ وُجوبَ تَرتيبِ الحاضِرتَينِ، وهُما الظُّهرانِ والعِشاءانِ، فبَدأَ بالأخيرةِ؛ جَهلًا بالحُكمِ؛ فإنَّه يُعيدُ الأخيرةَ بعدَ أن يُصلِّيَ الأُولى (¬٢).

فَواتُ الجَماعةِ:

يَرى الحَنفيَّةُ أنَّ مَنْ شرعَ في قَضاءِ فائِتةٍ، وأُقيمَتِ الحاضِرةُ في المَسجدِ فإنَّه لا يَقطعُها، إلا إذا أُقيمَتِ الجَماعةُ في ذلك الفَرضِ بعَينِه فإنَّه يَقطعُ ويَقتَدي (¬٣).

وقالَ المالِكيَّةُ: إن أُقيمَت صَلاةٌ لِراتِبٍ بمَسجدٍ أو رحبَتِه والمُصلِّي في نَفلٍ أو فَريضةٍ غيرِ المُقامةِ أو عَينِها قطعَ صَلاتَه ودخلَ مع الإمامِ إن خَشيَ بإتمامِها فَواتَ رَكعةٍ مع الإمامِ مِنْ الصَّلاةِ المُقامةِ، وإن لم يَخشَ فَواتَ رَكعةٍ مع الإمامِ أتَمَّ صَلاتَه، سَواءٌ عَقَدَ رَكعةً أو لا (¬٤).

وقالَ الشافِعيَّةُ: إذا كانَ في صَلاةٍ فائِتةٍ لا يَقلِبُها نَفلًا لِيُصلِّيَها جَماعةً في حاضِرةٍ أو فائِتةٍ أُخرى، فإن كانَتِ الجَماعةُ في تلك الفائِتةِ بعَينِها، ولم يكن

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 89 (SanadKitab #30065, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.