Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 351

  1. كتاب اللقيط
  2. فصل
  3. حكم الالتقاط

وقالَ الشافِعيةُ: اللَّقيطُ شَرعًا: طِفلٌ يُنبذُ بنَحوِ شارِعٍ لا يُعرفُ له مُدَّعٍ.

ونَبذُه في الغالِبِ إما لكَونِه مِنْ فاحِشةٍ خَوفًا مِنْ العارِ أو للعَجزِ عن مُؤنتِه (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: اللَّقيطُ طِفلٌ لا يُعرفُ نَسبُه ولا رِقُّه، نُبذَ في شارِعٍ أو بابِ مَسجدٍ ونَحوِه، أو ضلَّ الطَّريقَ ما بينَ وِلادتِه إلى سنِّ التَّمييزِ، وقيلَ: المُميِّزُ لَقيطٌ إلى البُلوغِ (¬٢).

حُكمُ الالتِقاطِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأَربعةِ على أنَّ مُضيِّعَ الطِّفلِ آثمٌ وأنَّ مُحرزَه غانِمٌ؛ لمَا في إِحرازِه مِنْ إِحياءِ النَّفسِ فإنَّه على شَرفِ الهَلاكِ، وإِحياءُ الحَيِّ بدَفعِ سَببِ الهَلاكِ عنه، قالَ تعالَى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢].

واتَّفقُوا على أنَّ التِقاطَه إما أنْ يَكونَ فَرضًا على الكِفايةِ وإما أنْ يَكونَ فَرضَ عَينٍ.

فإذا علِمَ أنَّه يَهلكُ إنْ لمْ يَأخذْه بأنْ كانَ في مَفازةٍ أو بِئرٍ أو مَسبعةٍ ففَرضُ عَينٍ عليه أنْ يَأخذَه دَفعًا للهَلاكِ عنه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 351 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.