Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 366

  1. كتاب اللقيط
  2. إذا كان اللقيط محكوما بكفره وتنازعه مسلم وكافر
  3. الحكم بإسلام اللقيط
  4. أولا: أن يوجد اللقيط في دار الإسلام
  5. الضرب الأول: أن يوجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة

يُمكنُ أنْ يُولدَ للمُسلِمِ ذلك اللَّقيطُ ولو كانَ المُسلِمُ أَسيرًا مُنتشِرًا أو تاجِرًا أو مُجتازًا أو نَفاه حُكمَ بإِسلامِ اللَّقيطِ في المَسائلِ الأَربعِ تَغليبًا للإِسلامِ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «الإِسلامُ يَعلو ولا يُعلى عليه».

وأما إذا كانَ جَميعُ مَنْ في القَريةِ كُفارًا بعدَ أنْ أَجلوا المُسلِمينَ منها فهو كافِرٌ على الصَّحيحِ؛ لأنَّه لا يُحتملُ أنْ يَكونَ ابنَ مُسلِمٍ.

وقيلَ: إنَّه مُسلِمٌ؛ لأنَّ الدارَ دارُ إِسلامٍ، ويُحتملُ أنْ يَكونَ بقِيَ فيها مُسلِمٌ أخفَى نَفسَه وهذا ابنُه.

وإذا وُجدَ اللَّقيطُ بدارِ الإِسلامِ ولا مُشركَ فيها كالحَرمِ فهو مُسلِمٌ ظاهِرًا وباطنًا وإلا ففي الظاهِرِ (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: إنْ وُجدَ اللَّقيطُ في دارِ الإِسلامِ في بلدٍ كلُّ أَهلِها أَهلُ ذِمةٍ فكافِرٌ؛ لأنَّ تَغليبَ حُكمِ الإِسلامِ إنما يَكونُ معَ الاحتِمالِ، وهذه لا مُسلِمَ فيها يُحتملُ كَونُه منه.

وقالَ القاضِي وابنُ عَقيلٍ: هو مُسلِمٌ؛ لأنَّ الدارَ للمُسلِمينَ، ولاحتِمالِ كَونِه مِنْ مُسلِمٍ يَكتمُ إِيمانَه.

وإنْ وُجدَ اللَّقيطُ في بَلدِ الإِسلامِ الذي كلُّ أَهلِه أَهلُ ذِمةٍ وكانَ فيها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 366 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.