Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 367

  1. كتاب اللقيط
  2. إذا كان اللقيط محكوما بكفره وتنازعه مسلم وكافر
  3. الحكم بإسلام اللقيط
  4. أولا: أن يوجد اللقيط في دار الإسلام
  5. الضرب الثاني: أن يوجد اللقيط في بلد المسلمين

مُسلِمٌ -ولو واحِدًا- فاللَّقيطُ مُسلِمٌ إنْ أمكَنَ كَونُ اللَّقيطِ مِنْ المُسلِمِ بها؛ تَغليبًا للإِسلامِ ولظاهِرِ الدارِ (¬١).

الضَّربُ الثانِي: أنْ يُوجدَ اللَّقيطُ في بَلدِ المُسلِمينَ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المُسلِمينَ على أنَّ اللَّقيطَ إذا وُجدَ في بَلدٍ مِنْ بِلادِ المُسلِمينَ الذي يَقطنُها المُسلِمونَ أنَّه مُسلِمٌ، وسَواءٌ كانَ أَكثرُ ساكِنِيها مُسلِمينَ أو كُفَّارًا؛ تَغليبًا للإِسلامِ ولظاهِرِ الدارِ، ولأنَّه يُحتملُ أنَّه مُسلِمٌ، ويُحتملُ أنَّه كافِرٌ، فغُلِّبَ الإِسلامُ تَغليبًا للدارِ؛ لقَولِ النبيِّ ﷺ: «الإِسلامُ يَعلو ولا يُعلى عليه»، سَواءٌ كانَ الذي وجَدَه مُسلِّمٌ أو ذِميٌّ؛ لأنَّ المَوجودَ في مَكانٍ هو في أَيدي أَهلِ الإِسلامِ وتَصرُّفِهم في أَيديهم، واللَّقيطُ الذي هو في يَدِ المُسلِمِ وتَصرُّفُه يَكونُ مُسلِمًا ظاهِرًا.

قالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: «أجمَعَ عَوامُّ أَهلِ العِلمِ على أنَّ الطِّفلَ إذا وُجدَ في بِلادِ المُسلِمينَ في أيِّ مَكانٍ وُجدَ مَيتًا، أنْ غَسلَه ودَفنَه يَجبُ في مَقابرِ المُسلِمينَ، وقد مَنعوا أنْ يُدفنُ أَطفالُ المُشرِكينَ في مَقابرِ المُسلِمينَ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 367 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.