Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 372

  1. كتاب اللقيط
  2. إذا كان اللقيط محكوما بكفره وتنازعه مسلم وكافر
  3. ميراث اللقيط

وقالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: اللَّقيطُ حُرٌّ في قَولِ عامَّةِ أَهلِ العِلمِ إلا النَّخعيَّ، قالَ ابنُ المُنذرِ: أجمَعَ عَوامُّ أَهلِ العِلمِ على أنَّ اللَّقيطَ حُرٌّ.

روَيْنا هذا القَولَ عن عُمرَ وعَليٍّ ﵄، وبه قالَ عُمرُ بنُ عبدِ العَزيزِ والشِّعبيِّ والحكمُ وحَمادٌ ومالِكٌ والثَّوريُّ وإِسحاقُ وأَصحابُ الرَّأي ومَن تبِعَهم.

وقالَ النَّخَعيُّ: إنِ التَقطَه للحِسبةِ فهو حُرٌّ وإنْ كانَ أرادَ أنْ يَستَرقَّه فذلك له.

وذلك قَولٌ شَذَّ فيه عن الخُلفاءِ والعُلماءِ، ولا يَصحُّ في النَّظرِ؛ فإنَّ الأَصلَ في الآدميِّينَ الحُريةُ، فإنَّ اللهَ تعالَى خلَقَ آدمَ وذُريتَه أَحرارًا، وإنما الرِّقُّ للعارِضِ، فإذا لمْ يُعلمْ ذلك العارِضُ فله حُكمُ الأَصلِ (¬١).

مِيراثُ اللَّقيطِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأَربعةِ على أنَّ اللَّقيطَ حُرٌّ كما تقدَّمَ، وأنَّ وَلاءَه للمُسلِمينَ لا لمُلتقِطِه، فمِيراثُه للمُسلِمينَ وجِنايتُه عليهم في بَيتِ المالِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسألةٌ: قالَ: (ووَلاؤُه لسائِرِ المُسلِمينَ، يَعني مِيراثُه لهم، فإنَّ اللَّقيطَ حُرُّ الأَصلِ ولا وَلاءَ عليه، وإنما يَرثُه المُسلِمونَ؛ لأنَّهم خوَّلوا كلَّ مالٍ لا مالكَ له ولأنَّهم يَرثونَ مالَ مَنْ لا وارِثَ له غيرَ اللَّقيطِ فكذلك اللَّقيطُ … ) وهو قَولُ مالِكٍ والشافِعيِّ وأَكثرِ أَهلِ العِلمِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 372 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.