Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 378

  1. كتاب اللقيط
  2. إذا كان اللقيط محكوما بكفره وتنازعه مسلم وكافر
  3. الرجوع على اللقيط بما أنفق عليه
  4. الحالة الثانية: أن ينفق عليه بنية الرجوع
  5. الثاني: أن ينفق عليه محتسبا الرجوع بغير إذن الحاكم

وبالعَدلِ والإِحسانِ، ولأنَّه إِحياءُ مَعصومٍ وإِنقاذٌ له مِنْ التَّلفِ فوجَبَ كإِنقاذِ الغَريقِ، ولا يَرجعُ المُنفقُ بما أنفَقَه عليه؛ لأنَّها فَرضُ كِفايةٍ، إذا قامَ بها البعضُ سقَطَت عن الباقِينَ لحُصولِ المَقصودِ، وإنْ ترَكَ الكلُّ أثِمُوا، ولأنَّها وجَبَت للمُواساةِ فهي كنَفقةِ القَريبِ وقِرى الضَّيفِ (¬١).

قالَ الحَنفيةُ: فإذا ادَّعى بعدَ بُلوغِه أنَّه أنفَقَ عليه كذا وصدَّقَه اللَّقيطُ في ذلك رجِعَ عليه به، وإنْ كذَّبَه فالقَولُ قَولُ اللَّقيطِ، وعلى المُدَّعي البَينةُ؛ لأنَّه يَدَّعي لنَفسِه دَينًا في ذِمتِه، وهو ليسَ بأَمينٍ في ذلك، وإنما يَكونُ أَمينًا فيما يَنفي به الضَّمانَ عن نَفسِه، فلهذا كانَ عليه إِثباتُ ما يدَّعيه بالبَينةِ، وشَهادةُ اللَّقيطِ بعدما أدرَكَ جائِزةٌ إذا كانَ عَدلًا؛ لأنَّه حُرٌّ مُسلِمٌ فيَكونُ مَقبولَ الشَّهادةِ في الأَمورِ كلِّها إذا ظهَرَت عَدالتُه (¬٢).

الثانِي: أنْ يُنفقَ عليه مُحتسِبًا الرُّجوعَ بغيرِ إِذنِ الحاكِمِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أنفَقَ المُلتقِطُ على اللَّقيطِ مُحتسِبًا الرُّجوعَ عليه بغير إِذنِ الحاكِمِ، هل يَرجعُ عليه أم لا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 378 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.