Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 377

  1. كتاب اللقيط
  2. إذا كان اللقيط محكوما بكفره وتنازعه مسلم وكافر
  3. الرجوع على اللقيط بما أنفق عليه
  4. الحالة الثانية: أن ينفق عليه بنية الرجوع
  5. الأول: أن ينفق عليه بإذن الحاكم

والالتِقاطُ إنما هو تَخليصٌ له مِنْ الهَلاكِ وتبَرُّعٌ بحِفظِه، فلا يُوجبُ ذلك النَّفقةَ كما لو فعَلَه غيرُ اللَّقيطِ (¬١).

الرُّجوعُ على اللَّقيطِ بما أنفَقَ عليه:

المُلتقِطُ أو غيرُه إذا أنفَقَ على اللَّقيطِ فهذا لا يَخلو مِنْ حالتَينِ:

الأُولى: أنْ يُنفقَ عليه مُتبرِّعًا بالنَّفقةِ:

إذا أنفَقَ المُلتقِطُ أو غيرُه على اللَّقيطِ مُتبَرِّعًا بالنَّفقةِ فلا رُجوعَ عليه باتِّفاقِ المَذاهبِ الأَربعةِ.

الحالَةُ الثانِيةُ: أنْ يُنفقَ عليه بنِيةِ الرُّجوعِ:

إذا أنفَقَ المُلتقِطُ أو غيرُه على اللَّقيطِ بنِيةِ الرُّجوعِ فلا يَخلو مِنْ أَحدِ أَمرينِ:

الأَولُ: أنْ يُنفقَ عليه بإِذنِ الحاكِمِ:

إذا أنفَقَ المُلتقِطُ على اللَّقيطِ بأَمرِ الحاكِمِ لزِمَ اللَّقيطَ ذلك إذا كانَت النَّفقةُ قَصدًا بالمَعروفِ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ في الصَّحيحِ والحَنابِلةِ في قَولٍ.

وفي قَولٍ للشافِعيةِ وقَولٍ عندَ الحَنابِلةِ: إنْ تعذَّرَ الإِنفاقُ عليه مِنْ بَيتِ المالِ اقترَضَ الحاكِمُ على بَيتِ المالِ، فإنْ تعذَّرَ على الحاكِمِ الاقتِراضُ فعلى مَنْ علِمَ حالَه الإِنفاقُ عليه مَجانًا؛ للأَمرِ بالتَّعاونِ على البِرِّ والتَّقوى

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 377 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.