Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 376

  1. كتاب اللقيط
  2. إذا كان اللقيط محكوما بكفره وتنازعه مسلم وكافر
  3. النفقة على اللقيط
  4. الحالة الثانية: ألا يوجد معه مال
  5. الحالة الثانية: ألا يوجد في بيت المال شيء أو كان معطلا

الحالَةُ الثانِيةُ: ألَّا يُوجدَ في بَيتِ المالِ شَيءٌ أو كانَ مُعطَّلًا:

إذا لمْ يَكنْ في بَيتِ المالِ شَيءٌ أو كانَ فيه شَيءٌ ولكنِ احتِيجَ إليه لمَا هو أَهمُّ مِنْ ذلك أو كانَ بَيتُ المال مُعطَّلًا فإنَّه يَجبُ على المُسلِمينَ الإِنفاقُ عليه، كما لو اضُطرَّ بالِغٌ إلى طَعامٍ فإنَّه يَجبُ بَذلُ ما يَحتاجُ إليه مِنْ الطَّعامِ، ويَجبُ على مَنْ علِمَ به، فإنْ قامَ به بعضُهم سقَطَ الفَرضُ عن الباقِينَ، وإنْ ترَكُوا الإِنفاقَ عليه أثِمُوا جَميعًا، وهل يَكونُ يَجبُ ذلك عليهم على وَجهِ الإِنفاقِ أو على وَجهِ القَرضِ؟ قَولانِ عندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ أَصحُّهما: يَجبُ عليهم ذلك، ويَكونُ قَرضًا لهم عليه، وسيَأتي بَيانُه (¬١).

وقد أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ نَفقتَه لا تَجبُ على المُلتقِطِ، قالَ أَبو بَكرِ بنُ المُنذرِ ﵀: «أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أَهلِ العِلمِ على أنَّ نَفقةَ اللَّقيطِ غيرُ واجِبةٍ على المُلتقِطِ كوُجوبِ نَفقةِ وَلدٍ إنْ كانَ له» (¬٢)، وذلك لأنَّ أَسبابَ وُجوبِ النَّفقةِ مِنْ القَرابةِ والزَّوجيةِ والمِلكِ والوِلايةِ مُنتفِيةٌ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 376 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.