Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 382

  1. كتاب اللقيط
  2. دعوى نسب اللقيط
  3. الحالة الأولى: أن يدعيه رجل (الملتقط أو غيره)
  4. الصورة الأولى: أن يدعيه مسلم، سواء كان الملتقط أو غيره

وقد نصَّ المالِكيةُ في المَذهبِ عندَهم وهو قَولُ مالِكٍ وابنُ القاسِمِ إلى أنَّه لا يَلحقُه إلا ببَينةٍ أو بوَجهٍ مِثلِ ألَّا يَعيشَ له وَلدٌ فيَقولُ: «طرَحْتُه لذلك»، ويُعلمُ ذلك مِنْ قَولِه فيَلحقُه، أما بغيرِ هذين فلا يَلحقُه.

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرى» في الرَّجلِ يَدَّعي المَلقوطُ أنَّه ابنُه:

قلْتُ: أرأَيْتَ إنِ التقَطَت لَقيطًا فجاءَ رَجلٌ فادَّعى أنَّه وَلدُه، أيُصدقُ أم لا؟ قالَ: بَلغَني عن مالِكٍ أنَّه قالَ: لا يُصدَّقُ إلا أنْ يَكونَ لذلك وَجهٌ، مِثلُ أنْ يَكونَ رَجلًا لا يَعيشُ له وَلدٌ فيَسمعُ قَولَ الناسِ أنَّه إذا طُرحَ عاشَ فيَطرحُ وَلدَه فالتُقطَ ثُم جاءَ يَدَّعيه فإنْ جاءَ مِنْ مِثلِ هذا ما يُعلِمُ أنَّ الرَّجلَ كانَ لا يَعيشُ له وَلدٌ وقد سمِعَ منه ما يُستدلُّ به على صِدقِ قَولِه أُلحقَ به اللَّقيطُ، وإلا لمْ يَلحقْ به اللَّقيطُ، ولمْ يُصدقْ مُدَّعي اللَّقيطِ إلا ببَينةٍ أو بوَجهِ ما ذكَرْتُ لك أو ما أشبَهَه.

قالَ سحنُونٌ: وقالَ غيرُه: إذا عُلمَ أنَّه لَقيطٌ لمْ تَثبتْ فيه دَعوى لأَحدٍ إلا ببَينةٍ تَشهدُ.

قلْتُ لابنِ قاسِمٍ: أرأَيْتَ الذي هو في يَدِه إنْ أقَرَّ أو جحَدَ، أيَنفعُ إِقرارُه أو جُحودُه؟ قالَ: لمْ أَسمعْ فيه شَيئًا، وأَراه شاهِدًا، وشَهادةُ واحدٍ في الأَنسابِ لا تَجوزُ، وهي غيرُ تامَّةٍ عندَ مالِكٍ، ولا يَمينَ معَ الشاهِدِ الواحِدِ في الأَنسابِ.

قلْتُ: أرأَيْتَ الذي التَقطَه لو ادَّعاه هو لنَفسِه، أيَثبتُ نَسبُه منه؟ قالَ: لمْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 382 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.