Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 383

  1. كتاب اللقيط
  2. دعوى نسب اللقيط
  3. الحالة الأولى: أن يدعيه رجل (الملتقط أو غيره)
  4. الصورة الثانية: أن يدعيه كافر

أَسمعْ مِنْ مالِكٍ فيه شَيئًا، إلا أنَّه هو وغيرُه فيه سَواءٌ، لا يَثبتُ نَسبُ الوَلدِ منه بقَولِه إذا عُرفَ أنَّه التقَطَه (¬١).

الصُّورةُ الثانِيةُ: أنْ يَدعيَه كافِرٌ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأَربعةِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ اللَّقيطَ إذا ادَّعاه ذِميٌّ أُلحقَ به؛ لأنَّه أقَرَّ بنَسبٍ مَجهولِ النَّسبِ يُمكنُ أنْ يَكونَ منه، وليسَ في إِقرارِه إِضرارٌ بغيرِه، فيَثبتُ إِقرارُه كالمُسلمِ، ولأنَّه كالمُسلمِ في الجِهاتِ التي يَثبتُ منها النَّسبُ مِنْ الوَطءِ بالنِّكاحِ في المِلكِ والشُّبهةِ، فكانَ كالمُسلمِ في لُحوقِ النَّسبِ به.

إلا أنَّ المالِكيةَ قالوا: لا يَثبتُ هذا إلا ببَينةٍ، كما لو ادَّعاه مُسلِمٌ كما في المَسألةِ السابِقةِ (¬٢).

إلا أنَّهم اختلَفُوا، هل يَلحقُه في الدِّينِ أم في النَّسبِ فقط؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يَلحقُه في النَّسبِ فقط لا في الدِّينِ، ولا حَقَّ له في حَضانتِه؛ لأنَّ اللَّقيطَ حُكمَ بإِسلامِه فلا يُقبلُ قَولُ الذِّميِّ في كُفرِه، كما لو كانَ مَعروفَ النَّسبِ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 383 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.