Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 384

  1. كتاب اللقيط
  2. دعوى نسب اللقيط
  3. الحالة الأولى: أن يدعيه رجل (الملتقط أو غيره)
  4. الصورة الثانية: أن يدعيه كافر

ولأنَّها دَعوى تُخالفُ الظاهِرَ فلمْ تُقبلْ بمُجرَّدِها كدَعوى الرِّقِّ، أما بمُجرَّدِ النَّسبِ بدُونِ اتِّباعِه في الدِّينِ فمَصلحةٌ عاريةٌ عن الضَّررِ، فقُبِلَ قَولُه فيه، ولا يَجوزُ قَبولُه فيما هو أَعظمُ الضَّررِ والخِزي في الدُّنيا والآخِرةِ، ولأنَّ الإِسلامَ ثبَتَ بالدارِ وإِبطالُه إِضرارٌ به، وليسَ مِنْ ضَرورةِ كَونِ الأَبِ كافِرًا كُفرُ الوَلدِ لاحتِمالِ إِسلامِ الأمِّ، قالَ الحَنفيةُ: إلا أنْ يَلتقطَه مِنْ بَيعةٍ أو كَنيسةٍ أو قَريةٍ مِنْ قُراهم فيَكونُ ذِميًّا (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ في قَولٍ: يَتبعُه في دينِه؛ لأنَّ كلَّ ما لحِقَ به نَسبُه لحِقَ به في دينِه كالبَينةِ، إلا أنْ يُحالَ بَينَه وبَينَه، وهذا إذا ادَّعاه ولمْ يُثبتْ نَسبَه ببَينةٍ، فإنْ أثبَتَ نَسبَه ببَينةٍ لحِقَه في الكُفرِ (¬٢).

وقالَ المالِكيةُ: يَتبعُه على دينِه إلا أنْ يُسلمَ على ذلك ويَعقلَ الإِسلامَ فيَكونُ مُسلِمًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 384 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.