Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 427

  1. كتاب الغصب
  2. وجوب رد المغصوب إلى صاحبه وضمانه
  3. الحالة الأولى: أن يكون المغصوب باقيا بحاله كما هو

تُؤدِّيَه» (¬١)، ولأنَّ حَقَّ المَغصوبِ منه مُعلَّقٌ بعَينِ مالِه وماليَّتِه، ولا يَتحقَّقُ ذلك إلا برَدِّه (¬٢).

وقالَ أيضًا: المَغصوبُ متى كانَ باقيًا وجَبَ رَدُّه لقَولِ رَسولِ اللهِ ﷺ: «على اليَدِ ما أخَذَت حتى تَرُدَّه» رَواه أبو داودَ وابنُ ماجَه والتِّرمذيُّ، وقالَ: الحَديثُ حَسنٌ، ورَوى عبدُ اللهِ بنُ السائِبِ بنِ يَزيدَ عن أَبيه عن جَدِّه أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «لا يَأخُذْ أَحدُكم مَتاعَ صاحِبِه لاعِبًا أو جادًّا، ومَن أخَذَ عَصا أَخيه فليَرُدَّها» رَواه أَبو داودَ، يَعني أنَّه يَقصدُ المَزحَ مع صاحِبِه بأخْذِ مَتاعِه وهو جادٌّ في إِدخالِ الغَمِّ والغَيظِ عليه، ولأنَّه أَزالَ يَدَ المالِكِ عن مِلكِه بغيرِ حَقٍّ فلزِمَه إِعادتُها.

وأجمَعَ العُلماءُ على وُجوبِ رَدِّ المَغصوبِ إذا كانَ باقيًا بحالِه لم يَتغيَّرْ ولم يَشتغِلْ بغيرِه، فإنْ غصَبَ شَيئًا فبَعَّدَه لزِمَه رَدُّه، وإنْ غرِمَ عليه أَضعافَ قيمَتِه؛ لأنَّه جَنى بتَبعيدِه فكانَ ضَررُ ذلك عليه (¬٣).

وقالَ الإِمامُ ابنُ القَطانِ الفاسيُّ ﵀: واتَّفقَ الجَميعُ على أنَّ على الغاصِبِ رَدَّ ما في يَدِه لغيرِه إذا كانَ بحالتِه لم يَنتقِصْ عن هَيئتِه بنَقصٍ دخَلَه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 427 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.