Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 101

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. مشروعية الأذان والإقامة

والمُناداةُ هي الأذانُ، واتِّخاذُهم إيَّاها هُزُوًا تَضاحُكُهم وتَغامُزُهم، ذلك بأنَّهم قَومٌ لا يَعقِلونَ ما لهم في إجابةِ الصَّلاةِ، وما عليهم في استِهزائِهم بها (¬١).

وأمَّا السُّنةُ: فمِنها حَديثُ مالِكِ بنِ الحُوَيرِثِ ﵁ قالَ: أَتَينَا النَّبيَّ ﷺ وَنَحنُ شبَبَةٌ مُتقارِبُونَ، فَأَقَمنَا عندَه عِشرِينَ لَيلَةً، فظَنَّ أنَّا اشتَقنَا أَهلَنَا وسَأَلَنَا عمَّن تَرَكنَا في أَهلِنَا، فَأَخبَرنَاهُ، وكانَ رَقيقًا رَحِيمًا، فقالَ: «ارجِعُوا إلى أَهلِيكُم فعَلِّمُوهُم، ومُرُوهُم، وصَلُّوا كما رَأَيتُمُونِي أُصلِّي، وإذا حَضرَتِ الصَّلاةُ فليُؤذِّن لكُم أحَدُكم، ثم لِيَؤُمَّكُم أكبَرُكُم» (¬٢). وغيرُ ذلك مِنْ الأحاديثِ، كما سيأتي إن شاءَ اللهِ.

أمَّا الإجماعُ: فقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: الأذانُ والإقامةُ مَشروعانِ لِلصَلواتِ الخَمسِ بالنُّصوصِ الصَّحِيحةِ والإجماعِ، ولا يُشرعُ الأذانُ ولا الإقامةُ لغيرِ الخَمسِ بلا خِلافٍ، سَواءٌ كانَت مَنذورةً أو جِنازةً أو سُنَّةً، وسَواءٌ سُنَّ لها الجَماعةُ كالعِيدَينِ والكُسوفَينِ والاستِسقاءِ، أو لا كالضُّحى (¬٣).

ومما يُستدَلُّ به على ذلك ما رَواهُ مُسلِمٌ عَنْ جَابرِ بنِ سَمُرَةَ قالَ: «صلَّيتُ معَ رَسولِ اللهِ ﷺ العِيدَينِ غيرَ مرَةٍ، ولا مرَّتينِ، بِغيرِ أَذَانٍ ولا إِقامَةٍ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 101 (SanadKitab #30065, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.