Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 103

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. بدء مشروعية الأذان

بينَهم؛ لقولِه ﷺ: «لَو يَعلَمُ النَّاسُ مَا في النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثم لَم يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَستَهِمُوا عَلَيهِ لَاستَهَمُوا» (¬١).

قالَ النَّوويُّ ﵀: هذا إذا لم يكن لِلمَسجدِ مُؤذِّنٌ رَاتِبٌ، أو كانَ له مُؤذِّنونَ وتَنازَعوا في الابتِداءِ، أو كانَ المَسجدُ صَغيرًا وأدَّى اختِلافُ أصواتِهم إلى تَهويشٍ، فيُقرَعُ ويُؤذِّنُ واحدٌ، وهو مَنْ خرَجت له القُرعةُ، وأمَّا إذا كانَ هناكَ راتِبٌ ونازَعَه غيرُه، يُقدَّمُ الرَّاتبُ، وإن كانَ جَماعةٌ مُرتبونَ وأمكَنَ أذانُ كلِّ واحدٍ منهم في مَوضِعٍ مِنْ المَسجدِ لِكِبَرِه، أذَّنَ كلُّ واحدٍ وَحدَه، وإن كانَ صَغيرًا ولم يؤدِّ اختِلافُ أصواتِهم إلى تَشويشٍ أذَّنوا دُفعةً واحدةً (¬٢).

بَدءُ مَشروعيَّةِ الأذانِ:

شُرِعَ الأذانُ بالمَدينةِ على الصَّحِيحِ، قال ابنُ رَجبٍ ﵀: وإنَّما شُرِعَ الأذانُ بعدَ هِجرةِ النَّبيِّ ﷺ إلى المَدينةِ، والأحاديثُ الصَّحِيحةُ كلُّها تَدلُّ على ذلك (¬٣).

وقد وَرَدت أحادِيثُ تَدلُّ على أنَّه شُرِعَ بمَكةَ، لكِن قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ ﵀: والحقُّ أنَّه لا يَصحُّ شَيءٌ مِنْ هذه الأحادِيثِ، وقد جزمَ ابنُ المُنذرِ بأنَّه ﷺ كانَ يُصلِّي بغيرِ أذانٍ مُنذُ فُرضتِ الصَّلاةُ بمَكةَ إلى أن هاجَرَ إلى المَدينةِ، وإلى أن وقعَ التَّشاوُرُ في ذلك على ما في حَديثِ عَبد اللهِ بنِ عمرَ، ثم في حَديثِ عَبد اللهِ بنِ زَيدٍ. انتَهى.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 103 (SanadKitab #30065, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.