Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 106

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. حكم الأذان

قالَ السُّهَيليُّ: الحِكمةُ في إعلامِ النَّاسِ به على غيرِ لِسانِه ﷺ التَّنويهُ بقَدرِه والرَّفعِ لِذكرِه بلِسانِ غيرِه، فيَكونُ أقوى لِأمرِه وأفخَمَ لِشَأنِه.

قالَ الحافِظُ: وهذا حَسَنٌ بَديعٌ، ويُؤخَذُ منه عدمُ الاكتِفاءِ برُؤيا عَبد اللهِ ابنِ زَيدٍ (¬١).

حكمُ الأذانِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الأذانِ، هل هو سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ؟ أو فَرضٌ على الكِفايةِ؟

فذَهب الحَنابلَةُ في المَذهبِ وهو قَولٌ لِلشافِعيَّةِ وبعضُ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةُ في قَولٍ -وقيلَ: هو المَشهورُ- إلى أنَّ الأذانَ فَرضُ كِفايةٍ، على أهلِ كلِّ بَلَدٍ، فإن تَركُوه أثِموا، وقُوتِلوا عليه، إنِ امتنَعوا عن فِعلِه. وإن فعلَه أحَدُهم سقطَ عن سائرِهم.

وذَهب الحَنفيَّةُ في الصَّحِيحِ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشافِعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابلَةُ في قَولٍ إلى أنَّ الأذانَ سُنَّةٌ مُؤكَّدَةٌ يَأثَمُ تاركُها.

وعلى كِلا القولَينِ لو أنَّ قَومًا صَلوا بغيرِ أذانٍ صحَّت صَلاتُهم وأثِموا؛ لمُخالفتِهم السُّنةَ، وأمرِ النَّبيِّ ﷺ.

وقيلَ: هو فَرضُ كِفايةٍ في الجمُعةِ، سُنَّةٌ في غيرِها، وهو قَولٌ لِلشافِعيَّةِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 106 (SanadKitab #30065, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.