Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 559

  1. كتاب الشفعة
  2. فصل
  3. حكم الاحتيال لإسقاط الشفعة

وأمَّا الحَنفيةُ فقالَ الإِمامُ عَلاءُ الدِّينِ السَّمرقَنديُّ ﵀: ثم الحِيلةُ في إِبطالِ الشُّفعةِ، هل هي مَكروهةٌ؟ رُويَ عن أَبي يُوسفَ أنَّها لا تُكرَهُ.

وعن مُحمدٍ أنَّه قالَ: أكرَهُ ذلك أشَدَّ الكَراهةِ (¬١).

قالَ الإِمامُ الكاسِانِيُّ ﵀: أمَّا الكَلامُ في كَراهةِ الحِيلةِ للإِسقاطِ وعَدمِها فالحِيلةُ إمَّا أنْ تَكونَ بعدَ وُجوبِ الشُّفعةِ، وإمَّا أنْ تَكونَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 559 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.