Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 654

  1. كتاب الشفعة
  2. مسقطات الشفعة
  3. ثالثا: ترك الشفيع الإشهاد حين علمه بالشفعة

إلا أنَّ الشافِعيةَ اختَلَفوا فيما لو ماتَ الشَّفيعُ، هل تُقسَّمُ الشُّفعةُ على الوَرثةِ على قَدرِ فُروضِهم في الإِرثِ، أو على قَدرِ عَددِهم.

فذهَبَ أكثَرُ الشافِعيةِ إلى أنَّها تُقسَّمُ عليهم على قَدرِ فُروضِهم؛ لأنَّهم لم يَستحِقُّوا الشُّفعةَ بالمِلكِ، وإنَّما استحَقُّوها بالإِرثِ عن المَيتِ، وهُم مُتفاضِلونَ في المِيراثِ عنه، وعلى هذا لو عَفا أحَدُ الوَرثةِ لم يَسقُطْ حَقُّ مَنْ لم يَعفُ، وكانَ لمَن بَقيَ من الوَرثةِ -ولو كانَ واحدًا- أنْ يأخُذَ جَميعَ الشُّفعةِ كالشُّركاءِ إذا عَفا بعضُهم عادَ حَقُّه إلى مَنْ بَقيَ، وإنْ ماتَ الشَّفيعُ بعدَ البَيعِ فقد ملَكَ الشُّفعةَ بالبَيعِ وانتقَلَت عنه بالمَوتِ إلى وَرثتِه، ويَستَوي فيها الوارِثُ بنَسبٍ وسَببٍ، وهي بينَهم على قَدرِ مَواريثِهم.

والثانِي: على عَددِ رُؤوسِهم (¬١).

ثانيًا: إذا ترَكَ الشَّفيعُ الشُّفعةَ:

إذا علِمَ الشَّفيعُ بالشُّفعةِ وتمَكَّنَ من طَلبِها لزِمَه أنْ يَطلبَها على الفَورِ، فإنْ أخَّرَ الطَّلبَ سقَطَت شُفعتُه عندَ الحَنفيةِ والشافِعيةِ في الأصَحِّ والحَنابِلةِ في المَذهبِ كما تقدَّمَ بَيانُه خِلافًا للمالِكيةِ.

ثالِثًا: تَركُ الشَّفيعِ الإِشهادَ حينَ علِمَه بالشُّفعةِ:

نَصَّ الحَنفيةُ كما تقدَّمَ على أنَّ الشُّفعةَ تَبطُلُ إذا ترَكَ الشَّفيعُ الشُّفعةَ حينَ علِمَ بها وهو يَقدِرُ على ذلك، وهذا يُسمَّى طلَبَ المُواثَبةِ، ثم يَنهَضُ من مَجلسِه بعدَ طَلبِ المُواثَبةِ فيُشهدُ على البائِعِ إنْ كانَ المَبيعُ في يَدِه ولم

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 654 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.