Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 5

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. النكاح شرعا

النِّكاحُ شَرعًا:

تَعددَّتْ عِباراتُ الفُقهاءِ في تَعريفِ النِّكاحِ:

فعرَّفَ الحَنفيةُ النِّكاحَ بأنهُ: عَقدٌ يُفيدُ مِلكَ المُتعةِ قَصدًا مِنْ امرأةٍ لم يَمنعْ مِنْ نِكاحِها مانعٌ شَرعيٌّ.

ومِلكُ المُتعةِ: عِبارةٌ عن مِلكِ انتفاعِ الرَّجلِ بالمرأةِ وَطئًا ولَمسًا وتَقبيلًا.

والمُرادُ بالمِلكِ: الحِلُّ، لا المِلكُ الشَّرعيُّ؛ لأنَّ المَنكوحةَ لو وُطئَتْ بشُبهةٍ فمَهرُها لها، ولو ملَكَ الانتفاعَ ببُضعِها حَقيقةً لَكانَ بدلُه له.

ومَعنى قَصدًا: خرَجَ به ما يُفيدُ تلكَ المُتعةَ ضِمنًا، كما إذا اشتَرى جارِيةً، فإنَّ عقْدَ شرائِها يُفيدُ حِلَّ وَطئِها ضِمنًا، وهو ليسَ عقْدَ نِكاحٍ كما لا يَخفَى (¬١).

وقالَ المالكيَّةُ: النكاحُ: عقدٌ لحِلِّ تَمتُّعٍ -أي استِمتاعٍ وانتِفاعٍ وتلذُّذٍ وَطئًا ومُباشَرةً وتَقبيلًا وضَمًّا وغيرَ ذلكَ- بأُنثَى غيرِ مَحرَمٍ ولا مَجوسيَّةٍ ولا أمَةٍ كتابيَّةٍ بصِيغةٍ (¬٢).

وقالَ ابنُ عرَفةَ ﵀: النِّكاحُ: عَقدٌ على مُجرَّدِ مُتعةِ التَّلذذِ بآدَميةٍ غيرُ مُوجِبٍ قيمتَها، ببيِّنةٍ قبْلَه، غيرُ عالمٍ عاقِدُه حُرمتَها إنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 5 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.