حرَّمَها الكِتابُ على المَشهورِ، أو الإجماعُ على الآخَرِ (¬١).
وقالَ الشَّافعيةُ: النِّكاحُ: عَقدٌ يَتضمَّنُ إباحةَ وَطءِ واستِمتاعِ كُلٍّ مِنْ الزَّوجينِ بالآخَرِ على الوجهِ المَشروعِ بلَفظِ إنكاحٍ أو تَزويجٍ أو تَرجَمتِه (¬٢).
وقالَ الحَنابلةُ: النِّكاحُ هو عَقدُ التَّزويجِ، أي: عَقدٌ يُعتبَرُ فيهِ لَفظُ نِكاحٍ أو تَزويجٍ أو تَرجمتِه (¬٣).