Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 10

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. حقيقة النكاح

فلا يُصادفُ الثاني ما يَنضمُّ إليهِ، فوجَبَ كونُه مَجازًا في العَقدِ (¬١).

وذهَبَ بعضُ المالِكيةِ والشَّافعيةُ في وَجهٍ وبعضُ الحَنابلةِ كالقاضي أبي يَعلَى إلى أنَّ النكاحَ مشتَرَكٌ بينَهُما، فهو حَقيقةٌ في العَقدِ والوَطءِ جميعًا بالاشتِراكِ كالعَينِ، وحُمِلَ على هذا النَّهيُ في قولِه تعالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] عنِ العقدِ وعنِ الوطءِ بمِلكِ اليَمينِ معًا على استِعمالِ المُشتَرَكِ في مَعنيَيهِ.

ولتَحريمِ مَوطوءةِ الأبِ مِنْ غيرِ تَزويجٍ؛ لدُخولِه في قولِه تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢].

قال الحافظُ ابنُ حجَرٍ ﵀: النِّكاحُ في الشَّرعِ حَقيقةٌ في العَقدِ مَجازٌ في الوطءِ على الصَّحيحِ، والحُجةُ في ذلكَ كثرةُ وُرودهِ في الكتابِ والسَّنةِ للعَقدِ، حتَّى قيلَ: إنهُ لم يَرِدْ في القُرآنِ إلَّا للعقدِ ولا يَرِدُ مثلُ قولِه: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]؛ لأنَّ شرْطَ الوطءِ في التَّحليلِ إنَّما ثبَتَ بالسُّنةِ، وإلَّا فالعقدُ لا بدَّ منهُ؛ لأنَّ قولَه: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ﴾ معناهُ: حتَّى تَتزوَّجَ، أي يَعقدَ عليها، ومَفهومُه أنَّ هذا كافٍ بمُجرَّدِه، لكنْ بيَّنتِ السُّنةُ أنه لا عِبرةَ بمَفهومِ الغايةِ، وأنهُ لا بدَّ بعدَ العقدِ مِنْ ذَوقِ العُسيلةِ، كما أنهُ لا بدَّ بعدَ ذلكَ مِنْ التَّطليقِ ثمَّ العِدَّةِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 10 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.