Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 9

  1. كتاب النكاح
  2. فصل
  3. حقيقة النكاح

فمَتى أُطلقَ النِّكاحُ في الشَّرعِ فيُرادُ به الوطءُ، وقدْ قالَ النبيُّ ﷺ: «وُلِدْتُ مِنْ نِكاحٍ لا مِنْ سِفاحٍ»، أي مِنْ وَطءٍ حَلالٍ لا مِنْ وَطءٍ حَرامٍ؛ وقولُه ﷺ: «يَحِلُّ للرَّجلِ مِنْ امرأتِهِ الحائِضِ كُلُّ شيءٍ إلَّا النِّكاح»، أي الوَطءُ.

وقَد ورَدَ في أشعارِ العرَبِ بمَعنى الوَطءِ أيضًا، قالَ الأعشَى:

ومَنكُوحةٍ غيرِ مَمهُورةٍ … وأُخرَى يُقالُ لهُ فادِها

يعني: مَسبيَّةً مَوطوءةً بغيرِ عَقدٍ ولا مَهرٍ، وقالَ آخَرُ:

ومِن أَيِّمٍ قد أَنكَحَتْنا رِماحُنا … وأُخرُى على خالٍ وعَمٍّ تَلَهَّفُ

يعني: وُطءَ المَسبيَّة بالرِّماحِ.

وإنَّما يُفهمُ منه العقدُ بقَرينةٍ كقولِه تعالَى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٥]؛ لأنَّ الوطءَ لا يَتوقفُ على إذنِ الأهلِ، وكذلكَ قولُه تعالَى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] الآية؛ لأنَّ العقدَ هو الَّذي يَختصُّ بالعددِ دُونَ الوطءِ، وكذا قولُه ﷺ: «لا نِكاحَ إلَّا بشُهودٍ»؛ لأنَّ الشُّهودَ لا يكُونونَ على الوطءِ، ولأنهُما حالةَ العَقدِ مُفتَرِقانِ، وإنَّما يُطلَقُ عليهِ النِّكاحُ لإفضائِه إلى الضَّمِّ.

ولأنَّ النِّكاحَ لغةً الجَمعُ والضَّمُّ، ثمَّ المُتبادرُ مِنْ لَفظِ الضَّمِّ تعلُّقُه بالأجسامِ لا الأقوالِ؛ لأنها أعراضٌ يَتلاشَى الأولُ منها قبلَ وُجودِ الثَّاني،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 9 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.