Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 45

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. مقدار الخطبة وما يقال فيها

وأما استِدلالُهم بأنَّ النبيَّ ﷺ ما عقَدَ نِكاحًا إلا بعدَ خُطبةٍ فقدْ قيلَ: «إنَّه نكَحَ بعضَ نِسائِه بغَيرِ خُطبةٍ»، وقد زوَّجَ الواهِبةَ بغَيرِ خُطبةٍ، وليسَ ما استَدلُّوا به مِنْ العمَلِ المَنقولِ إجماعًا؛ لِما روينَا مِنْ خِلافِه، فلمْ يكُنْ فيه دَليلٌ، ولا في كونِها فَرقًا بينَ الزِّنا والنِّكاحِ دليلٌ على وُجوبِها كالوَلائمِ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأمَّا خُطبةُ النِّكاحِ المَرويَّةُ عن النبيِّ ﷺ فقالَ الجُمهورُ: إنها ليسَتْ واجِبةً، وقالَ داوُدُ: هيَ واجبةٌ.

وسببُ الخِلافِ: هل يُحمَلُ فِعلُه في ذلكَ ﵊ على الوُجوبِ أو على النَّدبِ؟ (¬٢).

مِقدارُ الخُطبةِ وما يُقالُ فِيها:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنهُ يُندَبُ تقديمُ خُطبةٍ عندَ الخِطبةِ إلى الْتِماسِ النكاحِ، إلَّا أنهُم اختَلفُوا هل المُستحَبُّ خُطبتانِ لِكلٍّ منهُما؟ أم خُطبةٌ واحِدةٌ؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشَّافعيةُ إلى أنهُ يُسَنُّ أربَعُ خُطَبٍ.

قالَ المالِكيةُ: نُدِبَ خُطبةٌ عندَ التِماسِ النكاحِ والمُحاولةِ عليهِ، وهي كَلامٌ مُسَجَّعٌ مَبدوءٌ بالحَمدِ والشَّهادتينِ مُشتمِلٌ على آيةٍ فيها أمرٌ بالتَّقوى وعلى ذِكرِ المَقصودِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 45 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.