Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 46

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. مقدار الخطبة وما يقال فيها

وهيَ إمَّا صريحٌ مثل أنْ يقولَ: «فُلانٌ يَخطِبُ فُلانةَ» أو غيرُ صريحٍ ك: «يُريدُ الاتِّصالَ بكُم والدُّخولَ في زِمرتِكُم» مِنْ الخاطِبِ والمُجيبِ لهُ، بأنْ يقولَ الأولُ: الحَمدُ للهِ والصَّلاةُ والسَّلامُ على رَسولِه، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)﴾ [آل عمران: ١٠٢] و ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾ [النساء: ١] و ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠)﴾ [الأحزاب: ٧٠] الآية، ثمَّ يقولَ: أمَّا بعدُ: فإنَّ فُلانًا رَغبَ فيكُم وانطَوى إليكُم وفرَضَ لكُم مِنْ الصَّداقِ كذا وكذا فأَنكِحُوه، أو: إنَّا قد قصَدْنا الانضمامَ إليكُم ومُصاهَرتَكُم والدُّخولَ في حَومتِكُم، وما في معنَى ذلكَ.

ويُجيبُه المَخطوبُ إليهِ بمثلِ ذلكَ، ثمَّ يَقولُ: «أجَبْناكَ»؛ ولا بُدَّ مِنْ تَقديمِ البَسملةِ على الجَميعِ؛ لأنهُ مِنْ الأمورِ المُهمةِ.

ونُدِبَ خُطبةٌ عندَ عقدِ العَقدِ، لكنَّ البادِئَ عندَ الخِطبةِ هو الزَّوجُ أو وَكيلُه، وعندَ العقدِ هوَ الوليُّ أو وكيلُه.

والبادِئُ عندَ العقدِ الوليُّ بأنْ يقولَ بعدَ ما ذُكِرَ مِنْ الحَمدِ وما معهُ: أمَّا بعدُ: فقدْ زوَّجتُكَ فُلانةَ ابنتِي، أو أُختِي، أو بنتَ فُلانٍ، أو: أَنكَحْتُها على صَداقٍ قَدرُه كذا.

فيقولُ الزَّوجُ بعدَ الخُطبةِ: «قد قَبلْتُ نِكاحَها لنَفسِي»، ويَقولُ وكيلُه: «قد قَبلْتُ نِكاحَها لمُوكِّلي» وما في معنَى ذلكَ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 46 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.