Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 47

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. مقدار الخطبة وما يقال فيها

ونُدِبَ تقليلٌ في الحالَتينِ؛ إذِ الكثرةُ تُوجِبُ السَّآمةَ.

وأقلُّها أنْ يَقولَ: «الحمدُ لله والصَّلاةُ والسَّلامُ على رَسولِ اللهِ، أمَّا بعدُ: فقدْ زوَّجتُكَ ابنَتِي -مَثلًا- بكَذا»، ويقولَ الزَّوجُ أو وكيلُه بعدَما مَرَّ مِنْ الحمدِ والصَّلاةِ: «أمَّا بعدُ: فقدْ قَبلْتُ نكاحَها لنَفسي، أو لموُكِّلي بالصَّداقِ المَذكورِ».

والبادِئُ عندَ العَقدِ الوليُّ، وهو الأفضَلُ، ولو بدَأَ الزَّوجُ لَكفَى.

ولا يَضرُّ الفَصلُ بينَ الإيجابِ والقَبولِ بالخِطبةِ، والظَّاهرُ أنَّ الفصلَ بينَهُما بالسُّكوتِ قدْرُها كذلكَ، فجَملةُ الخُطَبِ أربَعٌ (¬١).

قالَ الحطَّابُ ﵀: والخُطبةُ بالضَّمِ: واحِدةُ الخُطَبِ، وهي مَشروعةٌ في الخِطبةِ وفي العَقدِ.

قالَ مالكٌ: ما قلَّ منها أفضَلُ، قالَ في «التَّوضيح»: قالَ بعضُ الأكابرِ: أقلُّها أنْ يقولَ الوليُّ: «الحمدُ للهِ والصَّلاةُ والسَّلامُ على رَسولِه، زوَّجتُكَ على كذا»، ويقولَ الزَّوجُ: «الحمدُ للهِ والصَّلاةُ والسَّلامُ على رَسولِه، قَبلْتُ نكاحَها».

وفي «الذَّخيرة»: قالَ صاحِبُ «المُنتقَى»: تُستحَبُّ الخُطبةُ -بالضَّمِّ-

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 47 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.