Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 51

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. مقدار الخطبة وما يقال فيها

مَصالحِ العقدِ، فلا يَقطعُ المُوالاةَ، كالإقامةِ بينَ صلاتَيِ الجَمعِ.

فالخُطَبُ أربعٌ:

الأُولى: خُطبةٌ قبلَ الخِطبةِ مِنْ الخاطِبِ أو نائبِه تَتضمَّنُ التِماسَ النكاحِ.

الثَّانيةُ: خُطبةٌ مِنْ الوليِّ أو نائبِه تَتضمَّنُ إجابةَ الخاطبِ أو الاعتذارَ لهُ.

الثَّالثةُ: قبلَ عقدِ النِّكاحِ مِنْ الوليِّ بالإيجابِ.

الرَّابعةُ: قبلَ تمامِ عَقدِ النكاحِ مِنْ الزَّوجِ بالقَبولِ (¬١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والحَنابلةُ إلى أنه يُسَنُّ خُطبةٌ واحِدةٌ.

قالَ الحَنفيةُ: يُندبُ تَقديمُ خُطبةٍ -بضمِّ الخاءِ، (ما يُذكَرُ قبلَ إجراءِ العقدِ مِنْ الحَمدِ والتشهُّدِ) -، ولا تَتعينُ بألفاظٍ مَخصوصةٍ، وإنْ خطَبَ بما ورَدَ فهو أحسَنُ، ومنهُ: «الحمدُ للهِ نَحمدُه ونَستعينُ به ونَستغفرُه، ونَعوذُ باللهِ مِنْ شُرورِ أنفُسِنا وسيِّئاتِ أعمالِنا، مَنْ يهدِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له، وأشهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهَدُ أنَّ مُحمدًا عبدُه ورسولُه، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)﴾ [آل عمران: ١٠٢] .. إلخ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 51 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.