Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 52

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. مقدار الخطبة وما يقال فيها

وقالَ الحَنابلةُ: يُستحبُّ أنْ يكونَ العقدُ بعدَ خُطبةِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ ﵁، يَخطُبُها العاقِدُ أو غيرُه مِنْ الحاضِرينَ قبلَ الإيجابِ والقَبولِ، وإنْ أخَّرَ الخُطبةَ عنِ العقدِ جازَ، ويَنبغي أنْ تُقالَ مع النِّسيانِ بعدَ العقدِ.

وكانَ الإمامُ أحمدُ إذا حضَرَ عقْدَ نكاحٍ ولم يُخطَبْ فيهِ بها قامَ وترَكَهم، وهذا منهُ على طَريقِ المُبالَغةِ في استِحبابها.

وهيَ ما ذكَرْتُه آنِفًا مِنْ حديثِ ابنِ مَسعودٍ ﵁.

ثمَّ يقولُ: وبعدُ: فإنَّ اللهَ أمَرَ بالنكاحِ ونهَى عنِ السِّفاحِ فقالَ مُخبِرًا وآمِرًا: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] الآية.

ويُجزئُ عن ذلكَ أنْ يَتشهَّدَ ويُصليَ على النبيِّ ﷺ؛ لِما رُويَ عنِ ابنِ عمَرَ «أنه كانَ إذا دُعي لِيُزوِّجَ قالَ: «الحمدُ للهِ وصلَّى اللهُ على سيِّدِنا مُحمدٍ، إنَّ فُلانًا يَخطِبُ إليكم فلانةَ، فإنْ أنكَحتُموهُ فالحمدُ للهِ، وإنْ رَددتُموهُ فسبحانَ اللهِ».

والمُستحبُّ خُطبةٌ واحدةٌ لا خُطبتانِ اثنتانِ، إحداهُما مِنْ العاقدِ، والأُخرى مِنْ الزَّوجِ قبْلَ قبولِه؛ لأنَّ المَنقولَ عنه ﷺ وعنِ السَّلفِ خُطبةٌ واحِدةٌ، وهو أَولى ما اتُّبعَ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 52 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.