Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 69

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
  4. ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
  5. الحالة الأولى: أن يصرح بالخطبة

وقالَ الإمامُ ابنُ نُجيمٍ الحنفيُّ ﵀: وتَحرمُ خِطبةُ المَنكوحةِ، وتَحرمُ تَصريحًا وتَعريضًا كما في «البَدائع» (¬١).

ثالثًا: خِطبةُ المَرأةِ المُعتدَّةِ:

المُعتدةُ إمَّا أنْ تكونَ مُعتدةً مِنْ وَفاةٍ أو طَلاقٍ، والطَّلاقُ إمَّا رَجعيٌّ وإمَّا بائنٌ؛ وإمَّا أنْ تكونَ مُعتدةً مِنْ فَسخٍ أو انفِساخٍ أو شُبهةٍ.

ولا يَخلو حالُ الخاطبِ مِنْ أحَدِ أمرَينِ: إمَّا أنْ يُصرِّحَ لهنَّ بالخِطبةِ، وإمَّا أنْ يُعرِّضَ.

الحالةُ الأُولى: أنْ يُصرِّحَ بالخِطبةِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّه لا يَجوزُ التَّصريحُ بالخِطبةِ أو المُواعَدةُ للمُعتدَّةِ مُطلَقًا، سواءٌ كانَتْ مُعتدَّةً مِنْ وَفاةٍ أو طَلاقٍ رَجعيٍّ أو بائِنٍ، لمَفهومِ قولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)﴾ [البقرة: ٢٣٥]،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 69 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.