Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 68

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
  4. ثانيا: خطبة المرأة المتزوجة من الغير

مَنْ يَجوزُ خِطبتُها ومَن لا يَجوزُ:

المَرأةُ لا تَخلُو: إمَّا أنْ تكونَ خَليَّةً غيرَ ذاتِ زَوجٍ، وإمَّا أنْ تكونَ مُتزوِّجةً، وإمَّا أنْ تكونَ مُعتدَّةً إمَّا عدَّةَ وَفاةٍ أو طَلاقٍ، وهو إمَّا أنْ يكونَ طَلاقًا رَجعيًّا أو بائِنًا، ولكلِّ واحِدةٍ مِنْ هؤلاءِ حِكمُها.

أولاً: خِطبة المرأةِ الخَليَّةِ:

اتفَقَّ فُقهاءُ المُسلمينَ على أنَّ المرأةَ الخَليةَ مِنْ النكاحِ الَّتي لا زوْجَ لها ولا مُعتدَّةً ولا مَخطوبةً ولا بها مانِعٌ مِنْ مَوانعِ النكاحِ أنه يَجوزُ خِطبتُها، إمَّا صَريحًا وإمَّا تَعريضًا.

قالَ الدَّميريُّ ﵀: تَحلُّ خِطبةُ خَليةٍ عن نكاحٍ وعدَّةٍ، تَصريحًا وتَعريضًا بالإجماعِ، ولا بُدَّ مِنْ انتفاءِ مَوانعِ النكاحِ، وأنْ لا يَسبقَه غيرُه بخِطبتِها ويُجابَ (¬١).

ثانيًا: خِطبةُ المَرأةِ المُتزوجةِ مِنْ الغَيرِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنهُ يَحرمُ على الرَّجلِ أنْ يَخطِبَ امرأةً مَنكوحةً لغيرِه تصريحًا أو تَعريضًا؛ لأنَّ الخِطبةَ مُقدمةٌ للنكاحِ، ومَن كانَتْ في نكاحٍ صَحيحٍ لا يَجوزُ للغيرِ أنْ يَنكحَها، فلا تَصحُّ خِطبتُها ولا تَجوزُ، بل تَحرمُ إجماعًا.

قالَ الخَطيبُ الشربينيُّ ﵀: تَحرمُ خِطبةُ مَنكوحةٍ إجماعًا (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 68 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.