Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 80

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
  4. ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
  5. الحالة الثانية: التعريض بالخطبة
  6. ثانيا: التعريض بالخطبة للمطلقة ثلاثا
  7. صفة التعريض

لو أهدَى أو أنفَقَ لِمَخطوبةٍ غيرِ مُعتدةٍ ثم تزوَّجَتْ غيرَه، وسواءً كانَ الرُّجوعُ عن زواجِها مِنْ جهتِه أو مِنْ جهتِها (¬١).

قالَ القُرطبيُّ ﵀: التَّعريضُ ضِدُّ التصريحِ، وهو إفهامُ المَعنيِّ بالشيءِ المُحتملِ له ولغيرِه؛ وهو مِنْ عُرضِ الشيءِ، وهو جانِبُه، كأنهُ يَحومُ به على الشَّيءِ ولا يُظهِرُه، ورُويَ في تفسيرِ التعريضِ ألفاظٌ كثيرةٌ جِماعُها يَرجعُ إلى قِسمينِ:

الأولُ: أنْ يَذكرَها لوَليِّها، يقولُ له: «لا تَسبِقْني بها».

والثَّاني: أنْ يُشيرَ بذلكَ إليها دُونَ واسِطةٍ فيقولَ لها: «إني أريدُ التَّزويجَ، أو إنكِ لَجميلةٌ، إنكِ لَصالحةٌ، إنَّ اللهَ لَسائقٌ إليكِ خَيرًا، إني فيكِ لَراغبٌ، ومَن يَرغَبُ عنكِ، إنكِ لَنافِقةٌ، وإنَّ حاجَتي في النِّساءِ، وإنْ يُقدِّرِ اللهُ أمرًا يكُنْ»، هذا هو تَمثيلُ مالكٍ وابنِ شِهابٍ.

والهَديةُ إلى المعتدَّةِ جائِزةٌ، وهي مِنْ التَّعريضِ، قالَهُ سحنون وكثيرٌ مِنْ العُلماءِ (¬٢).

وقالَ الشَّافعيةُ: التَّعريضُ: ما يَحتملُ الرَّغبةَ في النكاحِ وعدَمَها، وهو مأخوذٌ مِنْ عُرضِ الشَّيءِ، وهوَ جانِبُه؛ لأنهُ يُظهِرُ بعضَ ما يريدُه، كقَولِه: «أنتِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 80 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.