Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 85

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
  4. ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
  5. الحالة الثانية: التعريض بالخطبة
  6. خامسا: خطبة المعتدة من نكاح فاسد أو فسخ

والثَّاني: لا يَجوزُ؛ لأنَّ الزَّوجَ يَملكُ أنْ يَستبيحَها في عدَّتِها، فأشبَهَتِ الرجعيةَ (¬١).

خامسًا: خِطبةُ المعتدَّةِ مِنْ نِكاحٍ فاسدٍ أو فَسخٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ التَّعريضِ بخِطبةِ المُعتدَّةِ مِنْ نكاحٍ فاسدٍ أو فَسخٍ وشَبهِهما، كالمُعتدةِ مِنْ لِعانٍ أو عدَّةٍ أو المُستبرَأةِ مِنْ زنًا أو الَّتي فُرِّقَ بينَها وبينَ زَوجِها لعَيبٍ أو عُنَّةٍ، هل يَجوزُ التعريضُ لها في العدَّةِ أم لا؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ وبعضُ الحَنفيةِ -في الجُملةِ- إلى أنهُ يَجوزُ التَّعريضُ لهنَّ في العدَّةِ؛ لعُمومِ قولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾، فأباحَ اللهُ ﷾ التَّعريضَ بالنكاحِ في العدَّةِ مُطلَقًا، وقِياسًا على المُطلَّقةِ ثلاثًا، ولأنَّ سلطنةَ الزَّوجِ قدِ انقطَعَتْ عنها.

قالَ المالِكيةُ: الُمستبرأةُ مِنْ زنًا منهُ أو مِنْ غيرِه أو مِنْ غَصبٍ أو مِنْ مِلكٍ أو شُبهة مِلكٍ أو مِنْ شُبهةِ نكاحٍ حُكمُها حُكمُ المعتدَّةِ مِنْ طَلاقٍ أو وفاةٍ في تَحريمِ التَّصريحِ في العدَّةِ وجوازِ التعريضِ (¬٢).

قالَ ابنُ عبدِ السَّلامِ ﵀: المَذهبُ جوازُ التَّعريضِ في كلِّ مُعتدَّةٍ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 85 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.