Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 84

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
  4. ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
  5. الحالة الثانية: التعريض بالخطبة
  6. رابعا: التعريض بالخطبة للمطلقة البائن دون الثلاث كالمختلعة

قالَ الشَّافعيةُ: يَجوزُ التعريضُ لِبائنٍ بدُونِ الثَّلاثِ أو بفَسخٍ في الأظهَرِ؛ لعُمومِ الآيةِ، ولانقِطاعِ سُلطةِ الزَّوجِ عنها.

وفي مُقابلِ الأظهَرِ: يَحرمُ؛ لأنَّ لصاحِبِ العدَّةِ أنْ يَنكحَها، فأشبَهَتِ الرَّجعيةَ.

وسواءٌ أكانَتْ العدَّةُ بالأقراءِ أم بالأشهُرِ على الأصَحِّ.

وقيلَ: إنْ كانَتْ بالأقراءِ حَرُمَ قَطعًا؛ لأنها قد تَكذبُ في انقِضاءِ العدَّةِ رَغبةً في الخاطِبِ ..

وأمَّا البائِنُ بثَلاثٍ أو رَضاعٍ أو لِعانٍ فإنهُ يَصحُّ التَّعريضُ لها قَطعًا (¬١).

وقالَ الحَنابلةُ: يَجوزُ التَّعريضُ بخِطبةِ معتدَّةٍ بائنٍ بغيرِ الثَّلاثِ، كالمُختلِعةِ والبائنِ بفَسخٍ لِعَيبٍ أو إعسارٍ ونحوِه، فلِزَوجِها التصريحُ بخِطبتِها والتَّعريضُ؛ لأنهُ يَحلُّ له نكاحُها في عدَّتِها؛ إذْ لا يُصانُ ماؤهُ عن مائِه، ولا يُخشَى اختِلاطُ نَسبِه بنَسبِ غيرِه.

وهل يَحلُّ لغيرِه التَّعريضُ بخِطبتِها؟ فيهِ وَجهانِ:

أصَحُّهما وهو المَذهبُ: يَحلُّ؛ لأنها بائِنٌ أشبَهَتِ المُطلَّقةَ ثلاثًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 84 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.