Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 83

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
  4. ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
  5. الحالة الثانية: التعريض بالخطبة
  6. رابعا: التعريض بالخطبة للمطلقة البائن دون الثلاث كالمختلعة

رابعًا: التَّعريضُ بالخِطبةِ للمطلَّقةِ البائنِ دونَ الثَّلاثِ كالمُختلِعةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ التَّعريضِ للمطلَّقةِ البائنِ دونَ الثلاثِ، هل يَجوزُ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ في مُقابِلِ الأظهرِ والحَنابلةُ في قولٍ إلى أنه لا يَجوزُ التعريضُ لها بالنكاحِ؛ لأنَّ في التعريضِ لها سَببًا في عَداوةٍ وبَغضٍ فيما بينَها وبينَ زَوجِها، وبينَ الزَّوجِ والخاطِبِ، ولأنَّ لزَوجِها أنْ يَنكحَها، فأشبَهَتِ الرَّجعيةَ (¬١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشَّافعيةُ في الأظهَرِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنهُ يَجوزُ التعريضُ للمُطلَّقةِ البائنِ.

قالَ القُرطبيُّ ﵀: أمَّا مَنْ كانَتْ في عدَّةِ البَينونةِ فالصحيحُ جوازُ التَّعريضِ بخِطبتِها (¬٢).

وقالَ ابنُ عَبدِ السَّلامِ ﵀: المَذهبُ جوازُ التَّعريضِ في كلِّ مُعتدَّةٍ، سواءٌ كانَتْ في عدِّةِ وفاةٍ أو طَلاقٍ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 83 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.