Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 82

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
  4. ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
  5. الحالة الثانية: التعريض بالخطبة
  6. ثالثا: التعريض بخطبة الرجعية

صاحبِ العدَّةِ؛ لأنها زوجةٌ أو في معنَى الزوجةِ، لا تَصريحًا ولا تَعريضًا؛ لأنَّ أحكامَ الزَّوجيةِ عليها جارِيةٌ، مِنْ وُجوبِ النفقةِ ووُقوعِ الطلاقِ والظِّهارِ مِنها، وأنهُما يَتوارثانِ إنْ ماتَ أحَدُهما، وتَعتدُّ عدَّةَ الوفاةِ إنْ ماتَ الزوجُ، ومتَى أرادَ الزوجُ رَجعتَها في العدَّةِ كانَتْ زوْجتَه، ولأنها مَجفوَّةٌ بالطلاقِ فقدْ تَكذبُ انتِقامًا.

قالَ الإمامُ القُرطبيُّ ﵀: ولا يَجوزُ التعريضُ لخِطبةِ الرَّجعيةِ إجماعًا؛ لأنها كالزَّوجةِ (¬١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: الرَّجعيةُ لا يَحلُّ لأحَدٍ التعريضُ بخِطبتِها ولا التَّصريحُ؛ لأنها في حُكمِ الزَّوجاتِ، فهيَ كالَّتي في صُلبِ نكاحِه (¬٢).

وقالَ الزَّركشيُّ ﵀: ويُستثنَى مِنْ التعريضِ الرَّجعيةُ، فإنه لا يَجوزُ أنْ يُعرَّضَ لخِطبتِها بلا نِزاعٍ؛ لأنها في حُكمِ الزَّوجةِ، وكذلكَ مُبانةٌ تُباحُ بعَقدٍ في وَجهٍ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 82 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.