Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 89

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
  4. ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
  5. الحالة الثانية: التعريض بالخطبة
  6. سادسا: حكم المرأة في التصريح والتعريض كالرجل

التَّعريضِ لمَن لا تَخرجُ، لكنْ نصَّ في «كافِي الحاكِمِ» على جَوازِ خُروجِ مُعتدَّةِ العتقِ والنكاحِ الفاسدِ، نعمْ يُشكِلُ ذلكَ في معتدَّةِ العتقِ؛ فإنكَ عَلمْتَ ممَّا مَرَّ تعليلَ حُرمةِ التَّعريضِ بإفضائِه إلى عَداوةِ المطلِّقِ، ومُعتدَّةُ العتقِ فيها ذلكَ؛ فإنَّ سيِّدَها الَّذي أعتَقَها وهيَ أمُّ ولَدِه إذا كانَ مُرادُه تزوُّجَها مِنْ نَفسِه يُعادِي مَنْ نازَعَه في ذلكَ أكثَرَ، إلَّا أنْ يُريدَ بمعتدَّةِ العتقِ الَّتي ماتَ عنها سيِّدُها، فلا يُشكِلُ؛ لكَونِها معتدَّةَ وفاةٍ.

هذا وقد سقَطَتْ مُعتدَّةُ العتقِ مِنْ نُسخةِ القُهستانِيِّ الَّتي وقَعَتْ للمُحَشِّي، فحُمِلَ كلامُه على غيرِ المُرادِ، فافهَمْ (¬١).

سادسًا: حُكمُ المرأةِ في التَّصريحِ والتَّعريضِ كالرَّجلِ:

نَصَّ عامَّةُ الفُقهاءِ على أنَّ حُكمَ المرأةِ في التصريحِ والتعريضِ كالرَّجلِ في الخِطبةِ فيما يَحلُّ ويَحرمُ؛ لأنَّ الخِطبةَ للعَقدِ، فلا يَختلفانِ في حِلِّه وحُرمتِه.

فيَحرمُ عليها أنْ تُصرِّحَ في عدَّةِ وفاةٍ أو طَلاقٍ، ويَجوزُ لها التعريضُ، فكُلُّ عدَّةٍ يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يُصرِّحَ فيها جازَ لها أنْ تُصرِّحَ بالخِطبةِ للغيرِ فيها، وكلُّ مَوضعٍ حَرُمَ على الرَّجلِ التَّصريحُ فيهِ حَرُمَ عليها التَّصريحُ فيهِ، وكلُّ مَوضعٍ جازَ للرَّجلِ أنْ يُعرِّضَ بالخِطبةِ فيه جازَ لها أنْ تُعرِّضَ بالخِطبةِ فيه وأنْ تُعرِّضَ بالإجابةِ عنِ الخِطبةِ فيه.

فيَجوزُ للمرأةِ البائنِ أنْ تُعرِّضَ بخِطبتِها إذا كانَتْ مُعتدَّةً مِنْ وفاةٍ أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 89 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.