Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 90

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
  4. ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
  5. الحالة الثانية: التعريض بالخطبة
  6. سابعا: حكم خطبة المتزوج من أربع أو المطلق الرابعة طلاقا رجعيا

طِلاقٍ باتٍّ، ولا يَجوزُ لها التَّصريحُ، ويَحرمُ عليها التصريحُ والتعريضُ إذا كانَتْ مطلَّقةً رَجعيةً لغيرِ مَنْ تَحلُّ له (¬١).

سابعًا: حكمُ خِطبةِ المتزوِّجِ مِنْ أربَعٍ أو المُطلِّقِ الرابعةَ طلاقًا رجعيًّا:

نَصَّ فُقهاءُ الشَّافعيةِ على أنَّ الرَّجلَ إذا كانَ تحتَه أربَعُ نِسوةٍ فلا يَجوزُ له خِطبةُ خامِسةٍ، وإنْ طلَّقَ واحِدةً منهنَّ وكانَتْ في عدَّتِها فلا يَجوزُ له خِطبةُ امرأةٍ أُخرى حتَّى تَنقضيَ عدَّةُ المطلَّقةِ.

قالَ الشَّافعيةُ: لا بُدَّ أنْ يَحلَّ له نِكاحُ المَخطوبةِ، فلو كانَ تحتَه أربَعٌ حَرُمَ أنْ يَخطبَ خامِسةً، كما نَصَّ عليهِ الماوَرديُّ، وكذا يَحرمُ خِطبةُ مَنْ يَحرمُ الجَمعُ بينَها وبينَ زَوجتِه كأختِها وعمَّتِها وخالتِها في العدَّةِ، وكذا ثانيةُ السَّفيهِ وثالثةُ العَبدِ كما قالَه ابنُ النَّقيبِ.

لكنَّ الإمامَ البَلقينيَّ ﵀ خالَفَ في هذا، وقالَ فيمَن في نكاحِه أربَعٌ: لم أقِفْ على نَقلٍ، والأقرَبُ الجوازُ إذا كانَ القَصدُ أنها إذا أجابَتْ أبانَ واحِدةً، قالَ: وقياسُه يَجري في زَوجٍ يَخطبُ أختَ زوْجتِه.

قالَ ابنُ حَجرٍ الهَيتميُّ ﵀: وهوَ مُتجِهٌ، أي: بَحثُ الحِلِّ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 90 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.