Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 91

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
  4. ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
  5. الحالة الثانية: التعريض بالخطبة
  6. سابعا: حكم خطبة المتزوج من أربع أو المطلق الرابعة طلاقا رجعيا

وقالَ البجيرمِيُّ ﵀: ويَجوزُ للرَّجلِ خِطبةُ خامسةٍ وأختِ الزَّوجةِ إذا عزَمَ على إزالةِ المانعِ عندَ الإجابةِ، كما صرَّحَ به البلقينيُّ، وهو المُعتمَدُ شَوبَريٌّ.

ولو خطَبَ خَمسًا دُفعةً واحدةً فأَذِنَّ، أو مُرتَّبًا بأنْ خطَبَ كلَّ واحِدةٍ على وَحدِها وأُجيبَ صَريحًا لم يَحلَّ لأحَدٍ خِطبةُ واحدةٍ منهنَّ حتَّى يَتركَها الأولُ أو يَعقِدَ على أربعةٍ فتَحلُّ الخامِسةُ (¬١).

وأمَّا سائرُ الفُقهاءِ فتكلَّمُوا على حُكمِ النكاحِ ولم يَتطرَّقوا إلى الخِطبةِ، وإنْ كانَ الحُكمُ عندَ مَنْ يقولُ أنهُ لا يَجوزُ له النكاحُ في العدَّةِ يَجوزُ له أنْ يَخطبَ، ومَن قالَ: «لا يَجوزُ نكاحُ الخامِسةِ أو أختِ الزَّوجةِ حتَّى تَنقضيَ عدَّتُها» يَقولُ بعدمِ جوازِ الخِطبةِ، واللهُ أعلَمُ.

فأجمَعُوا أنه لا يَجوزُ لمَن تحتَه أربَعُ نِسوةٍ وطلَّقَ إحداهُنَّ طلاقًا رجعيًّا أنْ يتزوَّجَ مِنْ خامِسةٍ حتَّى تنقضيَ عدَّتُها، وكذا مَنْ طلَّقَ امرأتَه طلاقًا رَجعيًّا فلا يَجوزُ له أنْ يتزوَّجَ مِنْ أختِها حتَّى تَنقضيَ عدَّتُها.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ الرَّجلَ إذا طلَّقَ المرأةَ طلاقًا يَملكُ الرَّجعةَ أنهُ ليسَ له أنْ يَنكحَ أختَها أو رابِعةً سِواها حتَّى تَنقضيَ عدَّةُ المُطلَّقةِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 91 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.