Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 94

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
  4. ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
  5. الحالة الثانية: التعريض بالخطبة
  6. ثامنا: خطبة المحرم

وقالَ المِرداويُّ ﵀: تُكرهُ خِطبةُ المُحرمِ كخطبةِ العقدِ وشُهوده على الصَّحيحِ مِنْ المَذهبِ، وقالَ ابنُ عَقيلٍ: يَحرمُ ذلكَ؛ لتَحريمِ دواعِي الجِماعِ، وأطلَقَ أبو الفرَجِ الشِّيرازيُّ تَحريمَ الخِطبةِ (¬١).

وذهَبَ ابنُ عَقيلٍ مِنْ الحَنابلةِ وشيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ إلى أنهُ يَحرمُ خِطبةُ المُحرمِ؛ لتَحريمِ دَواعِي الجِماعِ.

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: إذا خطَبَ المُحرمُ امرأةً لنَفسِه وتزوَّجَها بعدَ الحِلِّ، أو خطَبَها لرَجلٍ حَلالٍ، أو خُطبَتِ المُحرِمةُ لمَن يتزوَّجُها بعدَ الحِلِّ؛ فقالَ القاضي وابنُ عَقيلٍ في بعضِ المَواضعِ وأبو الخطَّابِ وكثيرٌ مِنْ أصحابِنا: تُكرهُ الخِطبةُ ولا تَحرمُ، ويَصحُّ العقدُ في هذهِ الصُّورِ.

وقالَ ابنُ عقيلٍ في مَوضعٍ: لا يَحلُّ له أنْ يَخطبَ ولا يَشهَدَ، وهذا قِياسُ المَذهبِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ نهَى عنِ الجَميعِ نهيًا واحِدًا ولم يُفصِّلْ، ومُوجَبُ النهيِ التَّحريمُ، وليسَ لنا ما يُعارِضُ ذلكَ مِنْ أثَرٍ ولا نَظرٍ، بل رُويَ ما يُؤكِّدُ ذلكَ، فعَن نافعٍ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ قالَ: «لا يَصلحُ للمُحرِمُ أنْ يَخطبَ ولا يَنْكِحَ ولا يَخطبَ على غَيرِه ولا يُنكِحَ غيْرَه» رواهُ حَربٌ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 94 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.