Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 108

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
  4. ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
  5. الحالة الثانية: التعريض بالخطبة
  6. تاسعا: حكم الخطبة على خطبة الغير
  7. الحالة الثالثة: أن يظهر من المرأة أو وليها الرضا بالخاطب ولا تأذن في العقد

أو في العُدولِ عنهُما إلى غيرِهِما، وليسَ في الاستِشارةِ دَليلٌ على تَرجيحِ أحَدِ الأمرينِ ولا مَيلٍ إلى أحِدِهما، على أنها إنَّما ذكَرَتْ ذلكَ للنبيِّ ﷺ لتَرجعَ إلى قولِه ورَأيِه، وقد أشارَ عليها بتَركِهما؛ لِمَا ذكَرَ مِنْ عَيبِهما، فجَرَى ذلكَ مَجرَى رَدِّها لهُما وتَصريحِها بمَنعِهما.

ومِن وجهٍ آخَرَ أنَّ النبيَّ ﷺ قد سبَقَهما بخِطبتِها تَعريضًا بقَولِه لها ما ذكَرْنا، فكانَتْ خِطبتُه بعدَهُما مَبنيَّةً على الخِطبةِ السَّابقةِ لهُما، بخِلافِ ما نحنُ فيهِ (¬١).

وذهَبَ الشَّافعيةُ في الجَديدِ -وهو المَذهبُ عِندَهم- والحَنابلةُ في قَولٍ إلى أنهُ لا تَحرمُ خِطبتُها بالرِّضا حتَّى يُصرِّحَ وليُّها بالإذنِ أو تُصرِّحَ هيَ؛ لأنَّ الأصلَ إباحةُ الخِطبةِ ما لم تَتحقَّقْ شُروطُ الحَظرِ، ولأنَّ النبيَّ ﷺ خطَبَ فاطِمةَ بنتَ قَيسٍ ﵂ لأسامةَ ﵁ بعدَ أنْ أخبَرَتْه أنَّ مُعاويةَ وأبا الجَهمِ ﵄ خَطَباها، ولم يَسألْها: هل ركَنْتِ إلى أحَدِهما أو رَضِيتِ بهِ أم لا؟ فدَلَّ على أنَّ الحُكمَ لا يَختلفُ بذلكَ، ولأنَّ الظاهِرَ مِنْ حالِها أنها ما جاءَتْ تَستَشيرُه إلَّا وقد رَضيَتْ بذلكَ وركَنَتْ إليهِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 108 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.