Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar)
- كتاب النكاح
- فصل في الخطبة وأحكامها
- من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
- ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
- الحالة الثانية: التعريض بالخطبة
- تاسعا: حكم الخطبة على خطبة الغير
Bab dan daftar isi:
تاسعا: حكم الخطبة على خطبة الغير
- الحالة الأولى: أن تكون خطبة الغير بعد ركون المخطوبة للخاطب الأول، وأن تأذن له في نكاحها
- الحالة الثانية: أن تمسك عن خطبتها، فلا يكون منها إذن ولا رضا، ولا يكون منها رد ولا كراهية
- الحالة الثالثة: أن يظهر من المرأة أو وليها الرضا بالخاطب ولا تأذن في العقد
- الحالة الرابعة: أن ترد المرأة خطبته ولا تأذن في نكاحه، أو يترك هو خطبتها