Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 96

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
  4. ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
  5. الحالة الثانية: التعريض بالخطبة
  6. تاسعا: حكم الخطبة على خطبة الغير
  7. الحالة الأولى: أن تكون خطبة الغير بعد ركون المخطوبة للخاطب الأول، وأن تأذن له في نكاحها

الباجي: لم أَرَ فيهِ نَصًّا، وعندِي أنهُ قد أساءَ، والنِّكاحُ لا يُفسَخُ، وبهذا جزَمَ ابنُ الحاجِّ في مَناسِكِه.

وكذلكَ الحُكمُ إذا تَولَّى خُطبةَ النكاحِ -بضَمِّ الخاءِ المُعجَمةِ- وتَولَّى العقدَ غيرُه.

وكذلكَ حُضورُه عقْدَ النِّكاحِ، قالَهُ أشهَبُ، وقالَ أصبَغُ: لا شيءَ عليهِ (¬١).

تاسعًا: حُكمُ الخِطبةِ على خِطبةِ الغَيرِ:

الخِطبةُ على خِطبةِ الغيرِ لا تَخلو مِنْ أربعةِ أحوالٍ:

إمَّا أنْ تكونَ بعدَ الرُّكونِ إلى الخاطِبِ الأوَّلِ والإذنِ لهُ في نكاحِها.

وإمَّا أنْ تُمسِكَ عن خِطبتِها، فلا يكونُ منها إذنٌ ولا رضًا، ولا يكونُ منها رَدٌّ ولا كَراهيةٌ.

وإمَّا أنْ يَظهرَ منها الرِّضا بالخاطِبِ ولا تأذَنَ في العَقدِ، وذلكَ بأنْ تُقرِّرَ صَداقَها أو بشَرطِ ما تُريدُ مِنْ الشُّروطِ لنَفسِها.

وإمَّا أنْ تَرُدَّ خِطبتَه ولا تأذَنُ في نكاحِه، أو يَتركَ خِطبتَها.

الحالَةُ الأُولى: أنْ تكونَ خِطبةُ الغَيرِ بعدَ رُكونِ المَخطوبةِ للخاطِبِ الأولِ، وأنْ تأذَنَ له في نِكاحِها:

أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا خطَبَ امرأةً وركَنَتْ إليهِ وأذِنَتْ له ورَضيَتْ بخِطبتِه، أو أذنَتْ لوليِّها في إجابتِه أو تَزويجِه ولم يَكنْ فاسِقًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 96 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.