Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 113

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. من يجوز خطبتها ومن لا يجوز
  4. ثالثا: خطبة المرأة المعتدة
  5. الحالة الثانية: التعريض بالخطبة
  6. تاسعا: حكم الخطبة على خطبة الغير
  7. الحالة الثالثة: أن يظهر من المرأة أو وليها الرضا بالخاطب ولا تأذن في العقد

قالَ الإمامُ ابنُ عابدِينَ ﵀: قولُه: (إذا لم يَخطبْها غيرُه وترضَى بهِ .. إلخ) نقَلَه في «البَحر» عنِ الشَّافعيةِ وقالَ: ولم أرَهُ لأصحابِنا، وأصلُه الحديثُ الصَحيحُ: «لا يَخطبْ أحَدُكم على خِطبةِ أخيهِ»، وقيَّدُوه بأنْ لا يأذَنَ لهُ. اه

أي: بأنْ لا يأذَنَ الخاطِبُ الأولُ، وهو مَنقولٌ عندَنا، فقدْ قالَ الرَّمليُّ: وفي «الذَّخيرة»: كما نهَى عنِ الاستِيامِ على سَومِ الغيرِ نهَى عن الخِطبةِ على خِطبةِ الغيرِ، والمُرادُ مِنْ ذلكَ أنْ يركَنَ قلبُ المرأةِ إلى خاطِبِها الأولِ، كذا في «التَّتارْخانية» في بابِ الكراهيَةِ، فافهَمْ. اه

قولُه: (فلو سكَتَتْ فقَولانِ) أي: للشَّافعيةِ، قالَ الخيرُ الرَّمليُّ: وقَولُهم: «لا يُنسَبُ إلى ساكتٍ قَولٌ» يَقتضي ترجيحَ الجَوازِ. اه

قلتُ -أي ابن عابدِينَ-: هذا ظاهِرٌ إذا لم يُعلَمْ ركونُ قَلبِها إلى الأولِ بقَرائنِ الأحوالِ، وإلَّا فيَكونُ بمَنزلةِ التَّصريحِ بالرِّضا (¬١).

وأمَّا المالِكيةُ فإنهُ إنْ حصَلَ رُكونٌ منها بوَجهٍ يُفهَمُ منه إذعانُ كلِّ واحِدٍ لشَرطِ صاحبِه وإرادةُ عَقدِه فيَحرُمُ، وإنْ لم يَفرضْ لها صَداقًا على قولِ ابنِ القاسِمِ وغيرِه، وهو المَشهورُ.

وقالَ ابنُ نافعٍ: إنْ لم يَفرضْ صداقًا جازَتِ الخِطبةُ عليهِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 113 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.