Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 130

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. الأذان للفوائت

ويُستدَلُّ لِلأوَّلِ بما ثَبتَ في الصَّحيحَينِ عن عَبد اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ قالَ: «لمَّا كَسَفتِ الشَّمسُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ نُودِيَ: أنِ: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ» (¬١).

الأذانُ لِلفَوائتِ:

ذَهب المالِكيَّةُ في المَشهورِ عندَهم إلى كَراهةِ الأذانِ لِلفَوائتِ دونَ الإقامَةِ، فالفَوائتُ يُقامُ لها ولا يُؤذَّنُ؛ لِقَولهِ ﷺ: «مَنْ نامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسيَها فَليُصلِّها إذا ذكرَها»، ولم يَأمُر أن يُؤذَّنَ لها، وفي حَديثِ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ أنَّ النَّبيَّ ﷺ لمَّا حُبس يومَ الخَندقِ عن الظُّهرِ والعَصرِ، والمَغربِ والعِشاءِ، صلَّاها بإقامَةٍ لكلِّ صَلاةٍ، ولم يُؤذِّن لها، ولأنَّ الأذانَ دُعاءٌ إلى الصَّلاةِ وإيذانٌ بوُجوبِها ولأنَّ سُنَّتَه الجَماعةُ الرَّاتبَةُ، وكلُّ ذلك مَعدومٌّ في الفَوائتِ، ولأنَّ الأذانَ عَلَمٌ على الوقتِ، فسقطَ بفَواتهِ، ولأنَّه لو أُذِّنَ لها لالتَبَسَ بصَلاةِ الوقتِ، ولأنَّه لمَّا لم يكن مِنْ سُنَّتِها أن يُؤذَّنَ لها على المَنابرِ وإنَّما يُفعَلُ عندَهم كما يُفعَلُ لِلإقامَةِ، دلَّ ذلك على أنَّه ليس بسُنَّتِها بوَجهٍ (¬٢).

وذَهب الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ في المُعتمَدِ عندَهم والحَنابلَةُ إلى أنَّه يُشرعُ لِمَنْ فاتَتهُ صَلاةٌ أن يُؤذِّنَ لها ويُقيمَ؛ لمَا رَواه مُسلِمٌ عن أبي قَتادةَ الأنصاريِّ ﵁، وفيه قالَ: فمالَ رَسولُ اللهِ ﷺ عن الطَّريقِ فوضعَ رَأسَه ثم قالَ: «احفَظُوا عَلَينَا صَلاتنَا»، فكانَ أوَّلُ مَنْ استَيقظَ رَسولَ اللهِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 130 (SanadKitab #30065, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.