Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 131

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. الأذان للصلاتين المجموعتين

ﷺ والشَّمسُ في ظَهرهِ قالَ: فقُمنا فَزِعينَ، ثم قالَ: «اركَبُوا»، فرَكِبنا فسِرنا حتى إذا ارتَفَعَتِ الشَّمسُ نزلَ ثم دَعا بمِيضَأَةٍ كانَت معِيَ فيها شَيءٌ مِنْ ماءٍ، قالَ: فتَوضَّأَ مِنها وُضوءًا دون وُضوءٍ، قالَ: وبَقيَ فيها شَيءٌ مِنْ ماءٍ، ثم قالَ لِأبي قَتادةَ: «احفَظ عَلَينَا مِيضَأَتَكَ؛ فَسَيكونُ لها نَبَأٌ»، ثم أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلاةِ فَصلَّى رَسولُ اللهِ ﷺ رَكعتَينِ، ثم صلَّى الغَدَاةَ، فَصَنَعَ كَما كانَ يَصنَعُ كلَّ يَومٍ (¬١).

أمَّا إذا تَعدَّدتِ الفَوائتُ فعندَ الحَنفيَّةِ الأَولَى أن يُؤذِّنَ ويُقيمَ لكلِّ صَلاةٍ، وإن أذَّنَ لِلأُولى وأَقامَ لِلثَّانيةِ فلا بَأسَ، وهو مَذهبُ الحَنابلَةِ والمُعتَمدُ عندَ الشَّافعيَّةِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ: وإن كَثُرتِ الفَوائتُ أذَّنَ وأَقامَ لِلأُولى فَقط، ثم أَقامَ لِلَّتي بعدَها، فإن لم يُؤذِّن فلا بَأسَ (¬٢).

الأذانُ للصَّلاتَينِ المَجموعَتَينِ:

إذا جَمعَ بينَ صَلاتَينِ في وقتِ أَوَّلِهما كمَن جَمعَ العَصرَ معَ الظُّهرِ في وقتِ الظُّهرِ بعَرَفةَ فإنَّه يُؤذِّنُ لِلأُولَى ويُقيمُ، ثم يُقيمُ لِلثَّانيةِ، وهَذا عندَ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابلَةِ؛ لِما رَواه مُسلِمٌ عن جَابرِ بنِ عَبد اللهِ ﵁: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى الظُّهرَ وَالعَصرَ بِعَرفةَ بِأَذَانٍ وَإِقامَتَينِ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 131 (SanadKitab #30065, hlm. urut 844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.