Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 132

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. الأذان في جامع صليت فيه جماعة

وقالَ الإمامُ مالِكٌ: يُؤذِّنُ ويُقيمُ لِلأُولى ويُؤذِّنُ ويُقيمُ لِلثَّانيةِ؛ لأنَّ الثَّانيةَ منهما صَلاةٌ يُشرعُ لها الأذانُ، وهي مَفعولَةٌ في وقتِها، فيؤذِّنُ لها كالأُولى.

أمَّا إذا جَمعَ بينهما في وقتِ الثَّانيةِ كمَن جمعَ بينَ المَغربِ والعِشاءِ بمُزدَلِفةَ فإنَّه يؤذِّنُ لِلأُولى ويُقيمُ لكلِّ واحدةٍ منهما، وهذا هو الصَّحيحُ عندَ الشَّافعيَّةِ والحَنابلَةِ، وبه قالَ عَبدُ المَلكِ بنُ الماجِشونِ المالِكيُّ والطَّحاويُّ الحَنفيُّ؛ لمَا رَواه جابِرٌ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ: «أَتى المُزدَلِفَةَ فَصلَّى بها المَغربَ وَالعِشاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقامَتَينِ» (¬١).

وقالَ الإمامُ مالِكٌ: يُؤذِّنُ ويُقيمُ لِلأُولى ويُؤذِّنُ ويُقيمُ لِلثَّانيةِ.

وعندَ الحَنفيَّةِ: يَكتَفي بأذانٍ واحدٍ وإقامَةٍ واحدةٍ.

ولِلإمامَينِ الشافِعيِّ وأحمدَ قَولٌ بأنَّه يُصلِّي كلَّ واحدةٍ بإقامَتِها بلا أذانٍ (¬٢)؛ لمَا رَواه ابنُ عمرَ ﵄ قالَ: «جَمعَ النَّبيُّ ﷺ بينَ المَغربِ وَالعِشاءِ بِجَمعٍ، كلُّ واحدةٍ مِنهُمَا بِإِقامَةٍ» (¬٣).

الأذانُ في جامِعٍ صُلِّيت فيه جَماعةٌ:

لو أُقيمَت جَماعةٌ في مَسجدٍ فحَضرَ قَومٌ لم يُصَلُّوا فالصَّحيحُ عندَ الشَّافعيَّةِ أنَّه يُسنُّ لهم الأذانُ، والأَولى ألَّا يَرفَعوا الصَّوتَ؛ لخَوفِ اللَّبسِ، سواءٌ كانَ المَسجدُ مَطروقًا أو غيرَ مَطروقٍ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 132 (SanadKitab #30065, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.