Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 126

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في الخطبة وأحكامها
  3. الرجوع بالهدية إلى المخطوبة أو النفقة عليها

وذكَرَ اللَّقانِيُّ عنِ «البَيان» أنَّ ذلكَ إذا كانَ الإعراضُ منه، فإنْ أعرَضَتْ عنه فيَرجعُ عليها؛ لأنَّ الَّذي أعطَى لأجْلِه لم يَتمَّ له.

وفي «المِعيَار»: للرَّجلِ الرُّجوعُ بما أنفَقَ على المرأةِ، أو بما أعطَى في اختِلاعِها مِنْ الزَّوجِ الأولِ، إذا جاءَ التعذُّرُ والامتِناعُ مِنْ قِبَلها؛ لأنَّ الذي أعطَى مِنْ أجْلِه لم يَثبتْ لهُ، وإنْ كانَ التعذُّرُ مِنْ قِبَله فلا رُجوعَ له عليها؛ لأنَّ التَّمكينَ كالاستِيفاءِ. اه.

ولعلَّ هذا كلَّه إنْ لم يَكنْ شَرطٌ ولا عُرفٌ بالرُّجوعِ، وإلَّا عُملَ به اتِّفاقًا (¬١).

وجاءَ في «حاشِيَة الصَّاوي على الشَّرحِ الصَّغيرِ»: (و) جازَ (الإهداءُ فيها) أي في العدَّةِ، كالخُضَرِ والفواكِهِ وغيرِهما، لا النَّفقةُ، فلو تزوَّجَتْ بغيرِه فلا رُجوعَ له عليها بشَيءٍ.

وكذا لو أهدَى أو أنفَقَ لمَخطوبةٍ غيرِ مُعتدَّةٍ ثم رجَعَتْ عنه ولو كانَ الرُّجوعُ مِنْ جهتِها، إلَّا لعُرفٍ أو شَرطٍ.

وقيل: إنْ كانَ الرُّجوعُ مِنْ جهتِها فلهُ الرُّجوعُ عليها؛ لأنه في نَظيرِ شَيءٍ لم يَتمَّ، واستُظهِرَ.

قولُه: [لا النَّفقةُ]: أي: فلا يَجوزُ إجراءُ النَّفقةِ عليها في العدَّةِ، بل يَحرمُ.

قولُه: [واستُظهِرَ]: أي: استَظهَرَ هذا التَّفصيلَ الشَّمسُ اللَّقانِيُّ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 126 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.